السفتجة أو الكمبيالة :
تعتبر السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل حيث نصت عليه المادة 03 من القانون التجاري الجزائري ، وهي ورقة تجارية يصدرها شخص يسمى الساحب يأمر بموجبها شخص أخر قد يكون شخص طبيعي أو بنك يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين يسمى تاريخ الاستحقاق .ولا يهم إن كانت هذه الورقة عادية أو نموذج صادر من البنك إلا أنه جرى العمل و العادة غالبا ما تكون السفتجة نموذج بتاريخ صادر عن البنك يتعين العمل بها و ملئها بالغة المكتوبة بها ، حيث نص عليها المشرع الجزائري في المادة 03 من القانون التجاري و نظمها في المادة 390 و ما يليها في القانون التجاري .
وظيفة السفتجة :
تتمثل في كونها أداة إئتمان لأنها تستحق في أجل معين و هي أداة وفاء لأنها تقوم مقام النقود في الوفاء ، و إعتبر المشرع التعامل بهذه الورقة عمل تجاري بحسب الشكل سواء بالنسبة للساحب و هو المنشأ لها أو المسحوب عليه و هو القابل لها .و ما تجدر الإشارة إليه يجب التفرقة بين السفتجة و بعض الأوراق التجارية الأخرى :
1/الفرق بين السفتجة و السند لأمر :
السند لأمر هو ورقة مكتوبة وفقا لشكل معين حددها المشرع الجزائري ضمن المادة 465 من القانون التجاري ، و هي ورقة يحررها شخص يسمى المحرر أو المتعهد يلتزم بمقتضاها بدفع ثمن من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر يسمى المستفيد ، و هو يختلف عن السفتجة من حيث الأطراف فهذه الأخيرة تتكون من ثلاثة أطراف أما السند لأمر يتكون من طرفين المحرر و المستفيد .
كما أنه يختلف عن السفتجة من حيث الطبيعة القانونية بحيث أن السفتجة تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة الأشخاص المتعاملين بها وهذا ما نصت علية المادة 389 من القانون التجاري ، بينما السند لأمر لا يعتبر عمله تجاريا إلا إذا صدر من تاجر أو بمناسبة عملية تجارية .
و يتشابه كل من السند لأمر و السفتجة من حيث الوظيفة لأن كليهما لهما وظيفة الإتمان .
2/الفرق بين السفتجة و الشيك :
الشيك نظمته المادة 492 من القانون التجاري الجزائري ، وهو عبارة عن أمر من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه يأمر بدفع مبلغ من النقود بمجرد الإطلاع عليه وهنا الشيك يختلف عن السفتجة من حيث الوظيفة لأن الشيك لا يعتبر أداة إئتمان بل هو مستحق الدفع بمجد الإطلاع عليه ، و أن أي إشتراط من قبل الساحب بأن يدفع قيمته في تاريخ معين يعد جريمة نصت عليها المادة 374 من قانون العقوبات لأننا نكون بصدد شيك ضمان و بالتالي نقول كل من أصدر شيك و إشترط عدم صرفه بل جعله ضمان يعاقب حسب المادة 374 من قانون العقوبات لأن هذا الفعل يضر بالبنك و المصالح الاقتصادية للدولة بينما السفتجة هي أداة إئتمان و ضمان .
كما يختلف الشيك عن السفتجة من حيث الطبيعة القانونية ، لأن هذه الأخيرة يعتبر عملها تجاري مهما كانت صفة الأشخاص المتعاملين بها ، بينما تجارية الشيك تستمد من طبيعة المعاملة التي حرر الشيك من أجلها ، فإذا كانت العملية مدنية فالشيك يعتبر مدني حتى و لو صدر من تاجر ، أما إذا كانت العملية تجارية يعتبر الشيك تجاري حتى و لو صدر من شخص غير تاجر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق