مصادر القانون التجاري :
نص المشرع الجزائؤي على مصادر القانون التجاري في المادة 01 مكرر من القانون التجاري "يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار ، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الإقتضاء".
المصادر الملزمة :
01) التشريع :نجد أن المعاملات التجارية تحكمها أحكام خاصة تتمثل في قواعد القانون التجاري التي تعتبر إستثناء عن القاعدة العامة المتمثلة في القانون المدني ، ومن هنا نقول كلما لم نجد نص تجاري ينظم معاملة تجارية معينة و جب علينا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ، وما يميز هذه العلاقة الوطيدة هو وجود أحكام الإلتزام والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بهذه الإلتزامات المنظمة في القانون المدني ، وليس في القانون التجاري ومما يتعين للقانون المدني لأخذ الاحكام منه قصد الفصل في النزاع التجاري المعروض على القضاء هو فحوى المادة الاولى مكرر من القانون التجاري ، فا الخاص يقيد العام .
كما يقصد بالتشريع التجاري كل القوانين اللاحقة له سواء المتعلقة بتعديله أو إتمامه منها قوانين السجل التجاري .
02) العرف:هو إتيان الناس لسلوك معين خلال فترة من الزمن تجعل الناس إعتقادهم بإلزامية هذا السلوك ، وبالتالي يصبح هذا العرف للتجار ملزما كالقانون ،و القاضي يصبح ملزما بتطبيقه لأنه خاضع لرقابة المحكمة العليا ، والأصل من يدعي بوجود العرف التجاري لا يثبته لانه قانون بالنسبة للتجار ، وبما أنه قانون يتعين على القاضي العلم به .
و نظرا إلى أن للعرف عدة انواع يصعب للقاضي التعرف عليه فهو يختلف من منطقة إلى اخرى فلا يمكن للقاضي أن يعلم بكل ما هو موجود في السوق الإقليمية و المحلية .
إلا أنه سابقا كان العرف دوليا لأنه نشأ في الأسواق العالمية مثل سوق جنوة ، البندقية ، هامبورغ ، ليون ، ثم تحول العرف إلى عرف طائفي فلكل طائفة عرفها نتيجة لوجود تشريعات مختلفة تختص بها كل دولة على حدى ، أما الأن بدأ العرف يعود إلى دوليته و ذالك عبر اسواق البورصة العالمية ، و الإتفاقيات و المعاهدات المتعلقة بالتجارة الدولية سواء المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية .
و أن معظم المعاملات الصرفية لعمليات البنوك أصبحت تحكمها قواعد عرفية دولية ن وإن كان دور العرف مكمل ومساعد بإرادة الأفراد فإن مجاله يتمثل في تفسير نية المتعاقدين في المعاملات التجارية مثل نية المتعاقدين في المراسلات و التضامن و إنقاص الثمن بدلا من فسخ العقد و مهلة فحص البضائع و طريقة تعليبها و تغليفها فهذه التصرفات عرفية و ليست منظمة بقواعد ، ويعتبر العرف ملزم لجميع المعاملات التجارية بعد التشريع سواء قام به التاجر أو غير التاجر أو شركة تجارية مالم يوجد تشريع في خاص في القانون التجاري او تشريع عام في القانون المدني .
03) الشريعة الإسلامية :لقد جعل المشرع الجزائري من الشريعة الإسلامية مصدر للمعاملات التجارية مالم يوجد نص تشريعي او عرفي طبقا للمادة الأولى من القانون المدني ون وللشريعة الإسلامية مصادر هي القران، السنة (التقريرية ،الفعلية، و القولية) ،الإجماع وهو ما إجتمع عليه فقهاء الإسلام منهم المذاهب الأربعة ، القياس .
و بالتالي فالشريعة الإسلامية عرفت المعاملات التجارية و نظمتها و إعتبرتها نفعية دنياوية فأمرت المتعاملين فيها بالأمانة ، وهذا ما ورد في سورة البقرة في أية الدين ، و بالتالي فا الشريعة الإسلامية قبل 14 قرنا ونصت المادة 333 من القانون المدني الجزائري "إذا وجدت أحكام مدنية تخالف أحكام الشريعة فلا يلغي أحكام الشريعة بل يستبعده " غير ان المشرع الجزائري راعى في احكامه الشريعة الإسلامية منها تحريم الفوائد و حرم دور القمار و التي تعتبر من الاعمال التجارية التي تخالف الشريعةالإسلامية ، فا الشريعة الإسلامية تجيز كل الأعمال المقيدة بعدم الضرر لقول الرسول عليه الصلاة و السلام :"لا ضرر ولا ضرار" ، و بالتالي تجمد المصلحة الخاصة على غرار المصلحة العامة .
المصادر المفسرة :
إن المادة الأولى من القانون التجاري تلزم القاضي و الأفراد باإتباع المصادرالملزمة و إحترامها في المعاملات التجارية و هي التشريع و العرف و الشريعة الإسلامية ، و عند إنعدامها يتعين الرجوع إلى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة ، أي الرجوع إلى الإجتهاد القضائي و الفقهي .
01) الإجتهاد القضائي :هو مجموعة المبادئ المستخلصة القضائية الصادرة من المحاكم و المستقرة عليه ، لأنه غالبا ما كان القضاء مصدرا حيويا للتشريع حيث نجد المشرع غالبا يعتمد وينقل هذه الأحكام القضائية ويجسدها في نصوص تشريعية ، فنجد المشرع الجزائري أخذ أخر ما توصل إليه القضاء الفرنسي كالأعمال التجارية التبعية الذي نصت عليه المادة 04 من القانون التجاري .
02)الإجتهاد الفقهي :و يتمثل في أراء رجال القانون من أساتذة و محامين و حقوقيين و التي تساهم في تحضير المشاريع المستقبلية بمختلف الإقتراحات و التي لها دور كبير في تفسير المبادئ القانونية و في إرساء مختلف النظريات .
و بالتالي الفقه و القضاء مصدرين غير ملزمين و للقاضي أن يسترشد بهما أو يستبعدهما ، وبالتالي نقول أن مختلف البحوث و الأراء تعتبر تعتبر خزان كبير للقاضي ، يمكنه الإعتماد عليها كمصدر أو يعتمد على إجتهاده الخاص و يمكن إعطائها قالب رسمي عن طريق المصادقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق