أركان الميراث :
1) الوارث :وهو كل شخص يتصل بالميت إتصال قرابة أو نكاح فمن يتصل بالميت إتصال قرابة أو نكاح ، يعتبر وارث بإجماع الفقهاء .
2)المورث :و هو الميت حقيقة بأن فارق الحياة فعلا أو حكما بأن حكم القاضي بفقده .أو تقديرا كالجنين الذي ينفصل ميتا بسبب الجناية على أمه فهذا الجنين الذي ينزل من بطن أمه ميتا بسبب الإعتداء عليها ، قد اوجبت الشريعة الإسلامية على المعتدي أو قبيلته الغرة و مقدارها نصف عشر الدية الكاملة على تقدير أن الموت كان بسبب ذالك الضرب فمن يرثه يستحق هذه الغرة على أساس إفتراض انه كان حيا قبل الضرب ومن اجل هذا أعتبرا ميتا تقديرا .
و كون الغرة تورث هو مذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة والإمام مالك في قوله الاخير، وذهب الليث بن سعد و ربيعة بن عبد الرحمان إلى أن هذه الغرة لا ثورث و أنها تجب للأم لأن الجناية وقعت عليها هي ، و هذا الجنين الذي لم ينفصل من بطنها حي جزء من أجزائها كإصبعها ، فالجناية عليه جناية على جزء من أجزائها فتستحق التعويض و هو الغرة وحدها .
أما شيخ الإمام مالك فيفصل ويقول إما أن يكون الأب موجود او لا فإن كان موجود قسمت الغرة عليه وعلى الأم بحيث يأخذ ضعف الأم و إن لم يكن موجود أخذت الأم الغرة كلها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق