بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 سبتمبر 2015

المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للقضاء :

هو هيئة ذو طابع إداري أنشأ بموجب القانون 89-21 المؤرخ في 1989/12/12 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء  ، وقد أدخلت عليه عدة تعديلات أهمها تلك الواردة بموجب القانون 04-12 المؤرخ في 2004/09/06 .
 
يتشكل من رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس ووزير للعدل كنائب للرئيس ، و الرئيس الأول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا و رئيس مجلس الدولة  و محافظ  الدولة بمجلس الدولة بالإضافة إلى عشرة قضاة يتم إنتخابهم من قضاة المحكمة العليا  و قضاة مجلس الدولة  و قضاة المجالس القضائية و قضاة جهات القضائية الإدارية و قضاة المحاكم  ، وذالك بنسبة قاضيين عن كل هيئة  .
 
ويدخل أيضا في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء 6 ستة شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم من خارج سلك القضاء .
 
 

المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء :

يتكون من 4 أربعة أشخاص ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء في أول إجتماع له ، و يرأس المكتب وزير العدل و يساعده موظفان من وزارة العدل يتولى إختيارهما ، و يتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة مهامهم في هذا المكتب إلى غاية إنتهاء مدة إنتدابهم .
 

تسيير المجلس الأعلى للقضاء :

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة و يمكنه الإجتماع في دورات إستثنائية بناء من إستدعاء من رئيسه أو نائبه ، و لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ، أما قراراته تصدر بالأغلبية .
 

صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء :

01) تعيين القضاة و نقلهم وترقيتهم :

فالمجلس يدرس ملفات المترشحين للعمل في سلك القضاء و يتداول بشأنهم ، كما يدرس إقتراحات و طلبات نقل القضاة و يتم تنفيذ مداولاته  بقرار من وزير العدل و ينظر المجلس كذالك في ملفات القضاة المرشحين للترقية كما ينظر أيضا في التظلمات التي يقدمها القضاة حول التسجيل في قائمة التأهيل بعد نشرها .
 

02) رقابة إنضباط القضاة :

يمارس المجلس الأعلى للقضاء هذه المهمة في شكل هيئة تأديبية تنعقد تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة ، ووزير العدل هو الذي يباشر الإجراءات التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء ، و يعين ممثل عنه من بين أعضاء الإدارة المركزية لوزارة العدل للقيام بإجراءات المتابعة التأديبية .
 

03) صلاحيات أخرى :

يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مداولة واجبة التنفيذ و يصادق عليها ، تتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة القضاة كما يشارك المجلس في المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي و بوضعية القضاة وتكوينهم .