المقدمة:
القاعدة العامة أن المدين يقوم بتنفيذ إلتزاماته عند
حلول الأجل لكن في بعض الحالات يمتنع المدين عن الوفاء، و هنا نجبره بتنفيذ
إلتزامه عن طريق الدعوى القضائية ويستصدر حكم يلزم به المدين ، و منح المشرع مهلة
للمدين مدة 15 يوم للتنفيذ الإختياري و هنا يتجنب المصاريف التي تقع على عاتقه في
حالة التنفيذ الجبري، و إذا مرت مدة 15 يوم بعد تاريخ التبليغ الرسمي هنا يبدأ
التنفيذ الجبري.
ماهي الطرق التي يتبعها المدين
للتنفيذ؟
يوجد طريقتين:
أولا / التنفيذ المباشر:
محله القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو القيام بشيئ
مادي و ليس محله مبلغ من النقود ، في الحلة الأولى أن نجبر المدين عليه كبناء سور
في طريق مرتفق فلا نحتاج إلى تدخل المدين في حالة هدمه، و فيه حالة ثانية لا
نستطيع أن نجبره إلا إذا تدخل هو شخصيا كإتفاق بين شخصين على رسم لوحة فنية فلا
يمكن إجبار الرسام بتنفيذ إلتزامه بل يجب تدخل المدين شخصيا.
و الغرامة التهديدية لا تجوز في القانون المدني و تجوز
عند رفع الدعوى إبتداء ، و إلا عند ذهابه للتنفيذ يمكن رفع دعوى خاصة بخصوص
الغرامة التهديدية، كما أن الغرامة التهديدية غير مجدية و بدأت تهجرها جميع الدول
، وهي تعتبر كضغط على ذمة المدين وف المادة 175 من القانون المدني إذا لم يقم
المدين بتنفيذ إلتزامه فإن للدائن الحق في طلب تعويض عما أصابه من ضرر نتيجة عدم التنفيذ و هو
تنفيذ بمقابل و أضافت العنت الذي صدر من المدين. و هنا الدائن يصبح مثري و البعض
يرى أن العنت كتعويض عن الضرر المعنوي، و الدعوى المدنية المستقلة عن الدعوى
الجزائية يمكن للدائن هنا المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
ثانيا / التنفيذ عن طريق الحجز:
النظرية العامة للتنفيذ : لابد من النظرية أن تكون لها
أركان مثل نظرية العقد فإذا إختل ركن زالت النظرية.
الركن الأول : يجب أن تكون
هناك سلطة تقوم بالتنفيذ يلجأ
إليها الأشخاص لتنفيذ إلتزاماتهم، و هي من صميم صلاحية الدولة، و الدولة شخص
إعتباري فتنيب عنها أشخاص و هيئات فتفوضهم صلاحية التنفيذ و هنالك نظامين:
أولا
/ نظام قاضي التنفيذ: أن الدولة تعين
قاضيا على مستوى كل محكمة و تسند له مهام تنفيذ جميع السندات القضائية و الأحكام و
يقوم بها منذ بداية إجراءات التنفيذ إلى نهايتها فله وحدة الإشراف على القائمين
بالتنفيذ و له أعوان و إذا واجهتهم عقبة مادية كفتح الأبواب ، فهنا قاض التنفيذ هو
الذي يسخر قوة عمومية ، و إذا واجهتهم عقبات قانونية مثل شخص له عقد ملكية مشهر و للشخص الثاني له
دفتر عقاري الذي له حجية أقوى ، فقاضي التنفيذ هو الذي يحل إشكالات التنفيذ و هنا
يمكن أن يكون إشكال التنفيذ في منطوق الحكم و عدم صحة التنفيذ.
و هذا النظام تتراكم فيه القضايا في المحاكم التي لها
جدول كبير و هو معمول به في لبنان كما تم إلغائه في فرنسا ، و في الجزائر قبل 1991
كان لدينا نظام شبيه به فعل كل مستوى محكمة توجد مصلحة التنفيذ.
ثانيا
/ نظام المحضر القضائي: الذي تم إصداره
في سنة 1991 و عدل في 2006 و هو شخص يحمل شهادة الليسانس في القانون و يجتاز
مسابقة وطنية و عند نجاحه يعين في دائرة إختصاصه (المجلس القضائي )، و يحمل ختما
رسميا تحفظ منه نسخة لدى وزير العدل و لا يجوز بدء مهامه إلا بعد أداء اليمين
الشرعية في المجلس القضائي للمحكمة التابعة لها الذي عين بها، و هو ليس موظف بل ضابط
عمومي كما أنه يتلقى أتعابا و ليس أجر من ذوي الشأن، و هو خلاف المحامي الذي لا
يعتبر ضابط عمومي كما أن وظيفته ليست من وظائف الدولة ، كما أن جميع محاضر التي
يحررها المحضر القضائي محررات رسمية تخضع للمادة 324 من القانون المدني "العقد
الرسمي عقد يثبث فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم لديه من أو
ما تلقاه من ذوي الشأن و ذالك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و
إختصاصه". فكل ما يشهد عليه الموثق أو المحضر القضائي يجب أن يكون صحيحا و
إلا أعتبر تزويرا فمثالا يجب أن يدون إنتقاله و إذا تم دفع المبلغ أمامه أم لا.
و يستطيع أن يستعين المحضر القضائي بمساعدين رئيسيين فيم
يخص التبليغ، أما فيما يخص المعاينات و التنفيذ الجبري فلا يستطيع أن يعين مساعد
يقوم بها، و هو مسؤول مسؤولية مدنية إذا أهمل أو سبب ضررا للمتقاضي، كما أنه مسؤول
عن الأخطاء الذي يرتكبها مساعديه لكن له الحق في الرجوع عليهم ، كما أنه مسؤول
مسؤولية جزائية ، كما أنه يبلغ الأحكام الجزائية ولا ينفذها لأنها من إختصاص
النيابة.
ما هي مسؤولية الدولة عن عدم
التنفيذ؟
المحافظة على النظام العام من صميم وظائف الدولة و إذا
إمتنعت الدولة عن تنفيذه و الدولة لطالما كانت غير مخطئة فهي تسأل على أساس الضرر
"الغنم بالغرم" وهذا في الشريعة الإسلامية فإذا الشخص سبب ضرر و ليس
مخطأ فالأصل يتحمله من إستفاذ من وقوع الضرر و إذا طبقنا هذه القاعدة على الدولة
عند عدم التنفيذ فهي تستفيد من الحفاظ على النظام العام، و هذا قرار مبدئي في قضية
كودياس فالدولة مسؤولة على أساس المساواة بين المواطنين على الأعباء العامة و
بالتالي تمنح التعويض له.
الركن الثاني : لابد من توفر
سند تنفيذي، و هي الوثيقة الرسمية التي ليست محل خلاف و
تتضمن حقا معينا يتعلق بالإلتزام بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو إعطاء شيئ
مادي ، و قد حددها المشرع في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في
13 فقرة ووضعها على سبيل الحصر، و عند دراستها و محاولة تصنيفها نجدها تتمحور في
خمسة أصناف وهي :
1/
السندات القضائية : و هي الأوامر التي تصدر من القضاء في أشكال
متعددة قد يكون حكم صادر من المحكمة أو أمر صادر من المحكمة أو قرار صادر من
المجلس القضائي أو المحكمة العليا وقد يكون أمر على عريضة أو أمر على أداء.
الحكم القضائي: وهو فقط الصادر بعد الخصومة ويتضمن إلتزام
في ذمة المحكوم عليه و يستلزم تنفيذ القوة
العمومية عند الإقتضاء، و لا تعتبر سندات تنفذية الأحكام ما قبل الفصل في الموضوع (تمهدية،
تحضيرية) و هي التي تتعلق بالإثبات مثل اليمين الحاسمة الذي يوجهها أحد الخصوم إلى
الخصم الأخر و هي تستعمل خالية من كل دليل ، أيضا الحكم القضائي بتعيين خبير و هو
ليس سند تنفيذي بل هو ينفذ بتنفيذ الخبرة ، أيضا حكم بسماح إجراء التحقيق وهذا
لسماع الشهود في القضاء المدني فهذا الحكم ينفذ بإجراء التحقيق ، كما أن الأحكام
الفاصلة في الموضوع ليست كلها سندات تنفيذية إذا لم تتضمن الإلتزام و لا يمكن
تنفيذها بالقوة العمومية فا الحكم بالطلاق ليس سند تنفيذي.
كما يجب أن يحوز الحكم قوة الشيئ المقضي به و ذالك عندما يصبح الحكم نهائي بعد إستنفاذه جميع طرق الطعن
العادية (المعارضة و الإستئناف) أما طرق الطعن غير العادية (إعتراض الغير الخارج
عن الخصومة ، إلتماس إعادة النظر ، الطعن بالنقض) فهي لا توقف التنفيذ بإستثناء
الطعن بالنقض الذي يوقف التنفيذ في حالتين :
1/إذا تعلق بحالة الأشخاص ( إنتماء الشخص إلى أسرة - إنتماء الشخص إلى
دولة – إنتماء شخص إلى دين).
2/في حالة التزوير.
القرارات القضائية: و هي التي تصدر من المجالس القضائية و تصدر من المحكمة
العليا و مجلس الدولة، و كل القرارات تكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها إذ أنها
تسلم لذوي الشأن مصحوبة بالصيغة التنفيذية ، بإستثناء القرارات الصادرة بشأن نزاع
يتعلق بحالة الأشخاص و أهليتهم، و تصبح
قرارات المحكمة العليا سندات تنفيذية في ثلاث حالات و هذا من أجل تحقيق محاكمة
عادلة و من مبادئها الفصل في مدة معقولة:
1/حالتين جوازيتين: إذا وقع الطعن أمام المحكمة العليا و
قضاة الموضوع نقلوا الوقائع بالتفصيل ، أيضا إذا وقع الطعن بالنقض تم نقض و أحيل
إلى المجلس ثم المجلس لم يأخذ بهذا القرار و جاء طعن ثاني للمحكمة العليا يجوز لها
أن تفصل في الموضوع دون شرط توفر وقائع مفصلة.
2/الحالة الوجوبية: إذا وقع طعن ثالث بالنقض.
الأوامر القضائية: و هي تشمل كل الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة و هي
مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون، و كذالك أوامر الأداء و الأوامر على العرائض الخاصة
بتقدير المصاريف.
فأوامر الأداء إذ كانت الخصومة متعلقة بدين من النقود
ثابت بالكتابة حال الأداء و معين المقدار، فإن المادة 306 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية قد أعفت الدائن من إتباع إجراءات التقاضي العادية ، إذا إختار
موطنا في التراب الجزائري، فيكفي له أن يودع عريضة لدى كتابة ضبط المحكمة تحتوي
على إسم ولقب المدين و مهنته و موطنه و مقدار المبلغ المطالب به و سبب الدين مدعما بالمستندات التي تثبث و جود الدين ، و
على رئيس المحكمة أن يفصل في الأمر في خلال 05 أيام من تاريخ إيداع العريضة ، وهنا
يصدر إما أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين و المصاريف الذي يبلغ إلى المدين مع
إلزامه بالدفع في أجل 15 يوم للإعتراض ، و إما أمر بالرفض الذي يكون غير قابل لأي
طعن وفقا للمادة 307 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فعلى الدائن اللجوء
إلى إجراءات التقاضي العادية.
أما أمر تقدير المصاريف الدعوى أو الخبرة أو الشهود فهي
سندات تنفيذية رغم أن بعضها تصدر على ذيل عريضة و ليست فاصلة في الموضوع.
2/
أحكام التحكيم: حسب المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية
و الإدارية كل شخص له أن يطلب التحكيم في الحقوق التي له مطلق الحرية فيها أما
الحقوق التي لا يجوز الحكيم فيها هي الإلتزام بالنفقة ، و حقوق الإرث و حقوق السكن
و الملبس للزوجة و الأولاد ، و الحقوق المتعلقة بحالة الأشخاص و أهليتهم و كذالك
جميع الحقوق المتعلقة بالنظام العام ، أما بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة فلا
يجوز لها كأصل عام طلب التحكيم ماعدا في علاقاتها الإقتصادية الدولية أو في إطار
الصفقات العمومية.
قد يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم أثناء إبرام
العقد كما يجوز الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم أثناء سير الخصومة القضائية ،
ويشترط في التحكيم وجوب كتابة الإتفاق و تعيين المحكمين أو كيفية تعيينهم حسب
المواد 1011 إلى 1013 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و يعتبر أمر التحكيم بإعتبار الحكم الصادر بشأنه من
السندات التنفيذية، و ينفذ بموجب أمر صادر من رئيس المحكمة، أما قرار التحكيم بين
أشخاص القانون العام فينفذ بوضع الصيغة التنفيذية عليه.
3/
العقود التوثيقية: يقصد بالعقود التوثيقية القابلة للتنفيذ
بذاتها ، دون الحاجة إلى إستصدار حكم قضائي بشأن الحقوق التي تتضمنها المحررات
التي تم تحريرها من قبل الموثق و المتضمنة إثباث تصرفات القانونية ، فا الموثق
يمنح نسخة تنفيذية من العقد الذي حرره مذيلا بالصيغة التنفيذية ، كما فهي تختلف عن المحررات العرفية و إن كانت لها
الحجية في الإثباث و لكن ليست لها القوة التنفيذية لإنتفاء صفة الرسمية عليها.
كما لا تعتبر كل ورقة رسمية سند تنفيذيا قابلا للتنفيذ
بذاته و لو تضمنت إقرار بالدين أو تعهد بإلتزام، فعقود الزواج التي تتم أمام
الموثق ، و الأوراق التي يحررها رجال الإدارة أو المحاضر التي يحررها رجال الضبطية
القضائية تعد محررات رسمية لكن ليست سندات قابلة للتنفيذ و يتعين على الدائن
اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق الثابتة بهذه الأوراق.
4/ العقود التوثيقية و الأحكام الصادرة من جهات أجنبية:
المفروض أن الحكم أو السند الرسمي الأجنبي لا
ينفذ في أراضي الجمهورية الجزائرية ، لأن مظاهر و إستقلال و سيادة الجزائر تقتضي
عدم خضوع الهيئات التنفيذية الجزائرية لأوامر الهيئات الأجنبية، لكن توفير الجهد و
الوقت على الأفراد أجبر الدول منذ القدم على الإعتراف بالحق الثابث في الحكم أو
السند الأجنبي ، دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة فيكفي رفع دعوى أمام القضاء الوطني
من أجل منح الحكم الأجنبي أو السند الرسمي الأجني الصيغة التنفيذية وهذا بعد توافر
الشروط الذي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 605 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية وهي كالتالي :
1/ أن لا يتضمن ما يخالف قواعد الإختصاص.
2/ أن يكون حائزة لقوة الشيء المقضي به في البلد الذي
صدرت به.
3/ ألا يتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات
قضائية جزائرية و أثير من المدعى عليه.
4/ ألا يتضمن ما يخالف النظام العام و الآداب العامة في
الجزائر.
كما تضيف المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية بالنسبة للعقود و السندات الرسمية المحررة في البلد الأجنبية الشروط
التالية :
1/ توفر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد
الذي حرر فيه.
2/ توفره على صفة السند التنفيذي و قابليته للتنفيذ وفقا
للبلد الذي حرر فيه.
3/ خلوه مما يخالف النظام العام و الآداب العامة في
الجزائر.
5/
محررات أخرى منحها القانون القوة التنفيذية:
يمكن حصر هذه السندات في محاضر الصلح ،
والشيكات و السفاتج ، ومحاضر البيع بالمزاد العلني ، و الرهن القانوني المنشأ
لصالح المؤسسات المالية.
أ/
محاضر الصلح: لقد نصت على هذه المحاضر و جعلتها سندات تنفيذية الفقرة
8 من المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "محاضر الصلح أو
الإتفاق المؤشر عليها من قبل القضاة ومودعة بأمانة الضبط"، وهي الإتفاقات
التي تنتج عن الطرق البديلة لفض النزاعات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية في كتابه الخامس، فأصبح الصلح جائز في جميع مراحل الخصومة سواء يسعي من
القاضي أو بإتفاق الخصوم تلقائيا ، فإذا تم الصلح يجب أن يدون الإتفاق في محضر
يوقعه الخصوم و القاضي و أمين الضبط ، و يودع بأمانة الضبط الجهة القضائية الذي تم فيها الصلح ، و هنا يصبح سندا تنفيذيا
حسب المادتين 992 و 993 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ب/ الشيكات والسفاتج: يعتبر كل من الشيك و السفتجة سندا تجاريا و أداة وفاء ،
و عمل تجاري بحسب الشكل. و الشيك و السفتجة محرران عرفيان يقوم ذوي الشأن
بتحريرهما دون تدخل الموظف العام أو الضابط العمومي.
و عند الرجوع إلى القانون التجاري لا نجد أي نص يعتبر
الشيك و السفتجة سندين تنفيذيين بل نص على أن المستفيد عليه بالجوء إلى المحكمة من
أجل إستصدار حكم بإلزام الساحب بقيمة الشيك، لكن بالرجوع إلى قانون الجراءات
المدنية والإدارية في الفقرة 10 من المادة 600 أضفى المشرع على هذين السندين القوة
التنفيذية وذالك بعد إستيفاء جميع إجراءات الإحتجاج المنصوص عليها في القانون
التجاري فإذا بقيت دون وفاء قام الدائن بالحجز على أموال المدين حجزا تنفيذيا بموجب
الشيك والسفتجة، كما تجدر الإشارة إلى أن الشيك و السفتجة ينفذان دون إمهارهما
بالصيغة التنفيذية.
ج/ محاضر بيع المنقولات بالمزاد العلني : يعتبر المحرر التوثيقي سندا تنفيذيا وفقا للمادة 11 من
المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، أما إذا تم تحريره في محرر
عرفي أو كان عقد شفهي ، فلتنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه يستوجب رفع دعوى قضائية
و إستصدار حكم بشأنها ليصبح سندا تنفيذيا ، أما إذا تم البيع عن طريق المزايدة ،
فإن المزايدة دائما ترسو بموجب محضر يحرره المحضر القضائي أو محافظ البيع بالمزاد
العلني، وفي الحالتين يعتبر هذا المحضر مححر رسمي صادر من من ضابط عمومي ، فهو يعتبر
سند تنفيذي بذاته .
أما بيع العقار بالمزاد العلني فإنه يرسو بموجب حكم
قضائي يخضع في شكله للأحكام القضائية ، وهنا القاضي يشرف على بيع العقار و ليس
المحضر القضائي أو محافظ البيع بالمزاد العلني وهو منصوص عليه في المادة 600 فقرة
1 و13.
د/ الرهن القانوني: حالات الرهن القانوني متعددة في التشريع
الجزائري و من أمثلته هو الرهن المقرر لصالح البنوك على عقارات مدينيها لضمان
القروض الإئتمانية بموجب المادة 96 من القانون 02- 11 المؤرخ في 24/12/2002
المتضمن قانون المالية لسنة 2003 حيث جاء فيها " دون المساس بالأحكام المخالفة
، يؤسس الرهن القانوني على الأملاك العقارية للمدينين لفائدة البنوك و المؤسسات
المالية لضمان تحصيل ديونها و الإلتزامات التي تم الإتفاق عليها معها ، و يتم
تسجيل هذا الرهن القانوني طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالدفتر العقاري ،
بمبادرة من البنك على أساس إتفاقية القرض التي تنت بين البنك و زبونها، مبينة خاصة
المبلغ الأقصى المقرض المضمون ووصف الأملاك موضوع الرهن .
كما يطلب مباشرة من قبل ممثل البنك المؤهل أو المؤسسة
المالية الذي يتقدم بنفسه لتسجيل هذا الرهن لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا
الجدولين المنصوص عليهما في المادة 93 من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25/03/1976 و
المتعلق بتأسيس السجل العقاري.
و يمثل
الرهن القانوني، بهذه الصفة سندا و له نفس قيمة الحكم النهائي، ويمنح رئيس أمناء
الضبط في المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية و الذي يتم تقديمه للمحضر القضائي في
أجل يسمح للبنك بحجز الأملاك العقارية المرهونة، و يعفى هذا الرهن من التجديد لمدة
30 سنة.
الصيغة التنفيذية:
عندما يصبح الحكم نهائي و يحوز قوة الشيء المقضي فيه
بمعنى أنه إستنفذ جميع طرق الطعن العادية إما بممارستها أو فوات أجلها ، فهنا
يستلزم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كل من يريد الحصول على نسخة تنفيذية أن
يستظهر شهادة عدم المعارضة من المحكمة التي أصدرت الحكم و شهادة عدم الإستئناف
صادرة من المجلس إذا كان الحكم غيابي ، أما إذا كان حضوري فتسلم شهادة عدم
الإستئناف من المحكمة التي أصدرت الحكم أما إذا تم الإستئناف فيجب إحضار القرار
الذي يؤيد الحكم.
و النسخة التنفيذية ليست هي أصل الحكم، وإنما هي نسخة
مكتوب عليها "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" ، و التي يتم توقيعها من رئيس
أماء الضبط إذا كان حكما قضائيا ، و من الموثق إذا كان عقدا رسميا، و تختم بختم
المحكمة أو الموثق، و النسخة التنفيذية لا تسلم إلا للشخص الذي كان طرفا في الدعوى
و له مصلحة في تنفيذ الحكم ، بخلاف النسخة العادية التي تسلم إلى كل أطراف
الخصومة.
كما أن النسخة التنفيذية لا تسلم إلا مرة واحدة، و إذا
ضاعت قبل التنفيذ يمكن الحصول على نسخة تنفيذية ثانية بموجب أمر على ذيل عريضة يصدره
رئيس الجهة القضائية بناءا على طلب المحكوم له بتقديم عريضة معللة إلى رئيس
المحكمة، و إستدعاء جميع الأطراف للحضور أمامه لإبداء ملاحظاتهم التي يجب تدوينها
بمحضر و إرفاقها بالأمر على عريضة الذي سيصدر بعد التأكد من عدم التنفيذ حسب
المادة 603 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
كما أن النسخة التنفيذية لا تكفي وحدها للتنفيذ، بل يجب
إمهارها بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 601 و ما يليها و هي عبارة عن أمر موجه
بإسم الشعب الجزائري إلى كل المحضرين القضائيين و النواب العامين و قادة وضباط
القوة العمومية لتقديم يد المساعدة اللازمة لتنفيذ هذا السند.
الركن الثالث : محل التنفيذ.
إذا كان محل الأداء هو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل
فإن محل التنفيذ يكون عين ما إلتزم به المدين فقد يكون إخلاء شقة أو هدم حائط أو
فتح ممر ، أما إذا كان محل الأداء مبلغ من النقود فإن محل التنفيذ يكون أموال
المدين.
1/
محل الأداء الإلتزام بعمل أو الإمتناع عن عمل :حينما يكون الإلتزام ليس محله مبلغ من النقود ،و لكن محل
الإلتزام ذاته ، فيسمى في فقه الإجراءات المدنية التنفيذ المباشر أو التنفيذ
العيني ، لأن الدائن يحصل مباشرة على عين ما إلتزم به المدين دون الإعتداد بذمة
المدين المالية، فهنا لا يهم إذا كان المدين موسرا أم معسرا، و إما يرد على عمل
يقوم به المدين أو يمتنع عن القيام به و مثال إلتزام المدين بعمل تهديم حائط أو إزالة نافذة أو فتح ممر أو إخلاء
شقة أو تسليم منقول معين بذات أو الغناء في إحدى قاعات الغناء أو رسم مخطط أو لوحة
زيتية، أما مثال الإلتزام الإمتناع عن القيام بعمل كإلتزام بائع المحل التجاري
بعدم فتح محل منافس له في المنطقة .
ويشترط لإتباع هذا الطريق من طرق التنفيذ توفر شرطين و
هما:
*أن يكون التنفيذ المباشر
ممكن من الناحية المادية و ليس مستحيلا: فإذا هلك الشيئ الذي يلتزم المدين
بتسليمه تحول إلتزامه إلى مبلغ من النقود على سبيل التعويض.
*أن يكون ممكنا من الناحية الأدبية : لأي أنه لا يحتاج
إلى تدخل المدين شخصيا و لا يمس بحريته الشخصية، و يجوز للدائن في حاة وجوب تدخل
المدين شخصيا أن يلتمس من القضاء أن يحكم على المدين بغرامة تهديدية وفقا للمادة
174 من القانون المدني و 625 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ
إلتزامه عينا ، وهي ليست تعويض و إنما هي مبلغ من المال يقدر عن كل يوم يتأخر فيها
المدين عن تنفيذ الإلتزام ، و هي ليست مبلغ يقدر دفعة واحدة و لا يتقرر إلا بحم
قضائي بناء على طلب الدائن. ويعتبر حكما وقتيا كما يجوز للقاضي أن يزيد في مقدارها
كما يجوز له العدول عنها ، كما لايعتبر هذا الحكم من السندات التنفيذية.
2/
محل الأداء دفع مبلغ من النقود:
القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 188
القانون المدني أن أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه ، فهي تقتصر على
الديون و هي الإلتزام بدفع مبلغ من النقود و لا تشمل الإلتزامات الأخرى التي يكون
محلها الإلتزام بعمل أو الإمتناع عن عمل ، فهنا يحق للدائن أن ينفذ على أموال
المدين سواء كانت عقار أو منقول سواء كانت في حيازته أو في حيازة الغير مالم يمنع
المشرع التنفيذ علها بنص خاص.
أموال لا تسمح طبيعتها الخاصة بالتنفيذ
عليها :
أ/ الحقوق المتعلقة بشخص المدين : إعتبرها المشرع من النظام العام و يجوز
للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ، كما لا تدخل في الضمان العام للدائنين لأنها لا
تدخل في الذمة المالية للمدين فهي لا تباع للغير و إستعمالها يقتر على المدين وحده
مثل الحق السكني و حق الإستعمال فهي تنتهي بموت صاحبها و لا تنتقل إلى ورثته أيضا
الحقوق الشخصية مثل الإشتراك في النادي و تذاكر السفر و الصور العائلية و الأوسمة
فهي كلها لها قيمة مالية و هي مملوكة للمدين و لكن لايجوز التصرف فيها.
الركن الرابع : أطراف التنفيذ.
يجب أن نزيل الخلط بين أطراف التنفيذ و أشخاص التنفيذ ، فأشخاص التنفيذ فهم : المحضر القضائي ، محافظ البيع في المزاد العلني ، وكيل الجمهورية ، ضباط القوة العمومية ، المحجوز لديه ، و الحارس القضائي فهم لا يتضررون و لا يستفيدون من نفاذه أو فشله و لا تتأثر ذممهم المالية إيجابا أو سلبا و يتوقف دورهم على أنهم مساعدي القضاء.
أما أطراف التنفيذ فهما الطرف الإيجابي الذي يحرك إجراءات التنفيذ و يستفيد من وقوعه ويسمى طالب التنفيذ أو الحاجز أو الدائن ، و الطرف السلبي الذي يعرقل إجراءات التنفيذ و يتضرر من إجراءات التنفيذ و يسمى الحجوز عليه أو المدين أو المنفذ عليه.
1) الحاجز : وهو دائن المدين و يشترط أن يبقى حائز لهذه الصفة من بداية إجراءات التنفيذ إلى نهايتها و ذالك طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و يعتبر الطرف الفاعل في إجراءات التنفيذ الجبري ، إذ أن الحق في التنفيذ يكون حكرا عليه و لورثثه بعد وفاته، و يستمر هذا الحق لمدة 15 سنة من تاريخ قابلية السند للتنفيذ و ذالك عملا بأحكام المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. ولابد أن تتوفرفيه صفتين :
صفة المنفذ له : ويتتمدها من الحق الثابث في السند التنفيذي، و من تم تتبث الصفة في التنفيذ للدائن ومن يخلفه خلافة عامة أو خاصة ، و لايمكن للمدين بعد صدور الحكم النهائي أن يحتج على صفة الدائن في الدعوى القضائية و لا يجوز أن يؤسس إشكالا في التنفيذ على أساس إنعدام الصفة للدائن ، لأن ذالك يمس بحجية الشيئ المقضي فيه.
ولا يشترط في الدائن أن يباشر التنفيذ شخصيا فيمكن تعيين وكيل إتفاقي أو قانوني أو قضائي، كما تثبت الصفة في طلب التنفيذ للمحامي بموجب وكالة قانونية حسب المادة 4 فقرة 4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 91-04 المؤرخ في 08 جانفي 1991. أما الأشخاص المعنوية العامة فإن صاحب الصفة في التنفيذ لصالحها هو الوزير أو الوكيل القضائي للخزينة العامة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مدير المؤسسة ذات الطابع الإداري ، أما فيما يخص الشركات المدنية و التجارية و الجمعيات و المؤسسات أو الوقف ، فإن صاحب التنفيذ هو الشخص الطبيعي الذي يعبر عن إرادتها الذي يعين في عقد تأسيسها ، بخلاف الوقف الذي تولى القانون تحديد ممثله و هو ناظر الوقف.
أهلية المنفذ له : يعتبر التنفيذ من التصرفات النافعة نفعا محضا بالنسبة للمنفذ له الذي يكفي لمباشرتها أهلية الإدارة دون أهلية التصرف.
2) المحجوز عليه: يشترط أن تكون له صفة في التنفيذ كما هو الحال بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى القضائية أما أهليته فليست شرطا في التنفيذ و يمكن أن توجه إلى ممثله القانوني ، و في حالة إعساره يتم التنفيذ على ورثته أو كفيله الشخصي أو كفيله العيني.
أما أطراف التنفيذ فهما الطرف الإيجابي الذي يحرك إجراءات التنفيذ و يستفيد من وقوعه ويسمى طالب التنفيذ أو الحاجز أو الدائن ، و الطرف السلبي الذي يعرقل إجراءات التنفيذ و يتضرر من إجراءات التنفيذ و يسمى الحجوز عليه أو المدين أو المنفذ عليه.
1) الحاجز : وهو دائن المدين و يشترط أن يبقى حائز لهذه الصفة من بداية إجراءات التنفيذ إلى نهايتها و ذالك طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و يعتبر الطرف الفاعل في إجراءات التنفيذ الجبري ، إذ أن الحق في التنفيذ يكون حكرا عليه و لورثثه بعد وفاته، و يستمر هذا الحق لمدة 15 سنة من تاريخ قابلية السند للتنفيذ و ذالك عملا بأحكام المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. ولابد أن تتوفرفيه صفتين :
صفة المنفذ له : ويتتمدها من الحق الثابث في السند التنفيذي، و من تم تتبث الصفة في التنفيذ للدائن ومن يخلفه خلافة عامة أو خاصة ، و لايمكن للمدين بعد صدور الحكم النهائي أن يحتج على صفة الدائن في الدعوى القضائية و لا يجوز أن يؤسس إشكالا في التنفيذ على أساس إنعدام الصفة للدائن ، لأن ذالك يمس بحجية الشيئ المقضي فيه.
ولا يشترط في الدائن أن يباشر التنفيذ شخصيا فيمكن تعيين وكيل إتفاقي أو قانوني أو قضائي، كما تثبت الصفة في طلب التنفيذ للمحامي بموجب وكالة قانونية حسب المادة 4 فقرة 4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 91-04 المؤرخ في 08 جانفي 1991. أما الأشخاص المعنوية العامة فإن صاحب الصفة في التنفيذ لصالحها هو الوزير أو الوكيل القضائي للخزينة العامة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مدير المؤسسة ذات الطابع الإداري ، أما فيما يخص الشركات المدنية و التجارية و الجمعيات و المؤسسات أو الوقف ، فإن صاحب التنفيذ هو الشخص الطبيعي الذي يعبر عن إرادتها الذي يعين في عقد تأسيسها ، بخلاف الوقف الذي تولى القانون تحديد ممثله و هو ناظر الوقف.
أهلية المنفذ له : يعتبر التنفيذ من التصرفات النافعة نفعا محضا بالنسبة للمنفذ له الذي يكفي لمباشرتها أهلية الإدارة دون أهلية التصرف.
2) المحجوز عليه: يشترط أن تكون له صفة في التنفيذ كما هو الحال بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى القضائية أما أهليته فليست شرطا في التنفيذ و يمكن أن توجه إلى ممثله القانوني ، و في حالة إعساره يتم التنفيذ على ورثته أو كفيله الشخصي أو كفيله العيني.
و إشكالات التنفيذ هي وسيلة من وسائل الطعن في التنفيذ و
ليست ركن من أركان التنفيذ، و معناه أن كل شخص يهمه التنفيذ يمكنه أن يدعي بتخلف
ركن من الأركان الخمسة السابقة ، فا الدعوى الأولى هي دعوى الإشكال في التنفيذ
يحررها المحضر القضائي في خلال 15 يوم و الدعوى الثانية يقوم بها القاضي
الإستعجالي من ساعة إلى ساعة و هي دعوى وقف التنفيذ. و ترفع هاتين الدعويين من طرف
المنفذ عليه أو من الغير أو من المنفذ له ، و هذا الأخير يسمى إشكال المعكوس يهدف
جبر المحضر القضائي على التنفيذ إذا رفض التنفيذ.
فإذا
وجد القاضي إشكالا جديا يأمر بوقف التنفيذ لمدة لا تزيد عن 6 أشهر حسب المشرع و إن
كان غير جدي يأمر بمواصلة التنفيذ.