بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 ديسمبر 2023

أستراليا

 معلومات عن أستراليا 🇦🇺


هي دولة عبارة عن جزيرة كبيرة تقع في نصف الكرة الجنوبي وتنتمي إلى أوقيانوسيا. يشار إلى أستراليا كدولة وكقارة حيث تقع الدولة على جرفها القاري. يحيط بالبلاد المحيط الهندي والمحيط الهادئ.


أستراليا هي سادس أكبر دولة في العالم بعد روسيا وكندا والولايات المتحدة  والصين والبرازيل .


المساحة: 7,686,850 كم² 

عدد السكان :  26.4 مليون (2023)

السكان الحضر : 90%

نظام الحكم: ملكية دستورية فيدرالية 

العاصمة : كانبيرا ويبلغ عدد سكانها 472.000 نسمة 

اللغة الرسمية: الإنجليزية

نسبة البطالة : 4%

متوسط الدخل: 65000 دولار أسترالي

العملة :  دولار أسترالي = 0.68  دولار أمريكي 

الديانة : المسيحيون بشكل رئيسي

المناطق الزمنية : 3 مناطق.

جهة السير: يسار (عكس أغلب دول العالم) 


الرموز الوطنية:

الزهرة الوطنية الأكاسيا.

الحجر الكريم الوطني: الأوبال.

الألوان الوطنية: الأخضر والذهبي. ونجمة الكومنولث (النجمة ذات السبعة رؤوس)

الحيوانات الوطنية : الكنغر.


تاريخ التأسيس: 1 يناير 1901 (استقلت عن بريطانيا) 

العطلة الوطنية : 26 يناير (يوم أستراليا)

النشيد الوطني : فلتقدمي يا أستراليا الجميلة


تنقسم البلاد إلى ست ولايات (أستراليا الجنوبية وأستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند وفيكتوريا وتسمانيا) وإقليمين يتمتعان بالحكم الذاتي: الإقليم الشمالي وإقليم العاصمة الأسترالية (الذي يقع حول العاصمة كانبيرا).


يتكون الجزء الداخلي من البلاد من مناطق قاحلة وشبه قاحلة يشار إليها باسم "المناطق النائية". حوالي 70% من أستراليا هي مناطق نائية، في حين أن السهول الساحلية أكثر خصوبة وتأوي غالبية سكان أستراليا. حوالي 35% من مساحة أراضي أستراليا مغطاة بالصحاري.


يعيش معظم سكان أستراليا في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد وعلى طول الساحل. 


تبلغ مساحة أستراليا تقريبًا نفس مساحة الولايات المتحدة الأمريكية بدون ولايتي كاليفورنيا وتكساس.


أستراليا تنتمي إلى دول الكومنولث.


أعلى جبل في أستراليا هو جبل كوسيوسكو بارتفاع 2,228 متر.  ويقع هذا الجبل في سلسلة جبال غريت ديفايدينغ.

التي تعد أطول سلسلة جبال في أستراليا وتمتد لمسافة تزيد عن 3500 كيلومتر.


أخفض نقطة: بحيرة إيري (-15 متر)


تقع أولورو، والتي كان يشار إليها سابقًا أيضًا باسم آيرز روك، في وسط البلاد وهي أكبر صخرة قائمة بمفردها في العالم.


أطول نهر في أستراليا هو نهر موراي بطول 2508 كم.


يعد الحاجز المرجاني العظيم في شرق أستراليا أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم. تتكون الشعاب المرجانية من أكثر من 3000 شعب مرجاني و 900 جزيرة. ولا و وموطنًا لأكثر من 350 نوعًا من الشعاب المرجانية وأكثر من 1500 نوعًا من الأسماك..


أستراليا هي أكبر مصدر للفحم في العالم.


سيدني هي أكبر مدينة في أستراليا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة.


أكبر صحراء في أستراليا هي حوض فيكتوريا العظيم الذي يغطي معظم غرب أستراليا وجنوب أستراليا.


نيو ساوث ويلز هي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.


يعيش حوالي ثلث سكان البلاد في نيو ساوث ويلز.


أكبر ولاية في أستراليا هي أستراليا الغربية.


أكبر المدن في أستراليا هي سيدني وملبورن وبيرث وبريسبان وأديلايد. تقع جميع هذه المدن على الساحل أو بالقرب من الساحل وهي المدن الحضرية الوحيدة في أستراليا التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.


كانبيرا هي عاصمة أستراليا والمدينة الرئيسية الوحيدة في البلاد البعيدة عن الساحل.


تقع كانبيرا على بعد حوالي 150 كم  من ساحل المحيط الهادئ وحوالي 280 كم  إلى الجنوب الغربي من سيدني.


 سيدني هي أكبر مدينة في أستراليا ويبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، مما يعني أن حوالي 20% من جميع الأستراليين يعيشون في هذه المدينة الحضرية.


المدينة الرئيسية في المناطق الداخلية من البلاد هي أليس سبرينغز بينما داروين هي أكبر مدينة في الإقليم الشمالي.


 تضم أستراليا أكثر من 10% من التنوع البيولوجي في العالم (الحيوانات والأصناف النباتية).


ومن بين الحيوانات الأسترالية الأكثر شهرة الكنغر، والومبات، والكوالا، والدنجو.


الأكلة الشعبية: دجاج البارميجيانا.


يُشار عادةً إلى شعب أستراليا الأول أو السكان الأصليين بالسكان الأصليين لأستراليا. وهم يشكلون 2% من سكان أستراليا اليوم. ويقال إن السكان الأصليين الأستراليين هم من نسل مباشر للمهاجرين من أفريقيا الذين غادروا القارة الأفريقية منذ حوالي 75000 سنة. لقد هاجروا عبر القارة الأسترالية حتى استقروا في أستراليا منذ حوالي 60 ألف سنة.



السبت، 28 أكتوبر 2023

قانون الأسرة - الزواج

مفهوم الزواج:

تطلق على ثلاثة أوجه  :الحلائل: أي الزوجة المعقود عليها و الدليل في سورة البقرة  " و لكم فيها أزواج مطهرة" ،  "و لكم نصف ماترك أزواجكم".

- و تعني أيضا الأصناف : سورة الشعراء الأية 07 "و سبحان الذي خلق الأزواج كلها" أي الأصناف كلها.

- و المعنى الثالث و هو القرناء :أحشر الذين ظلموا و أزواجهم" أي قرنائهم في السوء ، "وإذا النفوس زوجت" أي قرنت.

مفهوم النكاح:

 و هو على أربعة أوجه :

التزويج :  "و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" ، "أنكحوهن بإذن أهلهن" ، "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة".

يطلق على العقد و الدخول بعد العقد : "و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" أي حتي يعقد عليها و يدخل بها.

 بلوع الرشد : "و إبتلوا اليتامى حتى إذا بلغو النكاح" أي بلوغ سن الرشد المدني 19 سنة.

يطلق بمعنى الهبة : "و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي".

 

البواعت على الزواج (الدوافع) :

·        إمداد المجتمع بالنسل الصالح.

·        إشاعة السعادة الزوجية و الراحة "و من أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة".

·        و الإسلام لا ينكر  أن يكون المقصود هو قضاء الشهوة و الطبع الجنسي لأنه أمر غريزي أي الإحصان ، المادة 04 من قانون الأسرة.

 

و الإسلام يكره أن يكون الباعث الوحيد على الزواج لهذا فضل الودود الولود على الحسناء التي لا تلد، و الدليل الغاية الأولى "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة".

 

وهذه  البواعث تتوقف على حسن الإختيار و ليس لمصلحة مؤقتة أو منفعة زائلة، أو لذة عاجلة، و على أساس يجب أن يقوى مع مرور الزمن و لا يضعف ذالك هو الخلق و الدليل قوله صلى الله عليه و سلم "تنكح المرأة لأربع لمالها و لجمالها و لحسبها و لدينها فإظفر بذات الدين تربت يداك"، و نهى عن الجمال القبيح "إياكم و خضراء الدمن" و هي المرأة الحسناء النابتة في نبات السوء كاالشجرة النابتة في المزبلة.

 

و حذر من عاقبة المال و الجمال فقال لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يردهن أي يهلكهن، و لا تتزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغينهن، و لكن تزوجهن على الدين و الخلق و لأمة سوداء قليلة الجمال ذات دين أفضل.

 

 مقدمات الزواج :

إعتاد الناس في الغالب أن يعقدوا معاملاتهم المالية عقودا دون اللجوء إلى مقدمات تستغرق أمدا طويلا و تتطلب تكاليف كثيرة غير أن عقد الزواج لخطورة أثاره و كثرة تكاليفه و طول أمده لا يقدمون على إنجازه إلا بعد تدبر و قطع مراحل تمهيدية تسبق عقد الزواج سميت بمقدمات الزواج و هي أمران:

 

الرؤية : إن الشريعة رغبت في أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته في حدود الحشمة و الأداب  العامة و ليتعرف كل من الخاطبين على حال الأخر و ما عليه من عادات ة أخلاق و تكوين جسماني ليأتي العقد بعد ذالك محقق للراحة و السعادة الزوجية فلذالك نجد أن الشارع حث على هذه الرؤية ، وقد روي أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة ليتزوجها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " أنظر إليها ، قال لا ، فقال الني صلى الله عليه و سلم أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " أي أن تقع المودة بينكما ، و روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " فإذا خطب أحدكم المرأة فإن إستطاع أن ينظر فيها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".

يتبين من هذه النصوص أن جواز النظر و الاجتماع بالمخطوبة بحضور محارمها و منع الخلوة بينهما هو الموقف الحكيم المعتدل بين الأفراد الملتزمين الذين يمنعون رؤية الخاطب لمخطوبته و تفريط المسرفين الذين يجيزون للخاطب الإختلاط بالمخطوبة إلى أبعد الحدود الأمر الذي يترتب عليه أوخم العواقب.

 

الخطبة : الخطبة هي أن يطلب الرجل من المرأة الزواج بها فإذا أجابت رغبت خاطبها في أن تكون زوجة له فقد تمت الخطبة و تترتب عليها أثارها فهي وعد بالزواج و ليست زواج، و يشترط في صحة الخطبة أن تكون المرأة صالحة للزواج حالا. و المرأة التي لا يجوز خطبتها :

-أن تكون المخطوبة إحدى محارمه من النسب و الرضاعة كأن تكون أخته أو بنته نسبا أو رضاعا و كذالك سائر محارمه.

-أن تكون زوجة لرجل أخر فلا تجوز خطبة خطبة امرأة متزوجة نت أخر و هي لا تزال في عصمته لأن حق الزوج يمنع من حق أجنبي فيها.

-أن تكون معتدة من طلاق رجعي لأنه يجوز للزوج أن يراجعها في العدة من غير عقد و لا مهر لقيام الزوجية حكما ، ففي هذه الحالة لا تجوز خطبتها لا تصريحا كأن يقول لها " إني أريد الزواج منك" و لا تعريضا "مثل أنت جميلة" و حكمة التحريم أن الزوج له حق إرجاعها ما دامت في العدة و هو أحق بها من غيره.

- أن تكون معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فإن كانت كذالك لم يجز للرجل أن يخطبها لا تصريحا و لا تعريضا حتى تنتهي عدتها لأن في ذالك فتنة لقلب الزوج و باعثا على العداوة و البغضاء.

- أن تكون معتدة من وفاة فلا يجوز للرجل أن يخطبها تصريحا إحتراما للزوج السابق ووفاء لحق الزوج المتوفى.

-أن تكون مخطوبة لرجل أخر فلا تخلو من أربع حالات :

*أن تكون وافقت على الرجل السابق فالحكم لا يجوز بالإجماع.

*أن تكون رفضت الرجل السابق فتجوز خطبتها بالإجماع.

*أن تكون سكتت فلم تجب بالقبول أو الرفض أو تردد بينهما فالأكثرون من الفقهاء نصوا على عدم جواز خطبتها لإحتمال أن تقبل المخطوبة خطبة الأول و قال الأخرون بالجواز لأنه لاينسب لساكت قول إلا إذا علم ميلها القلبي بقرائن الأحوال.

*أن يأذن الخاطب الأول للثاني فهذا جائز بالإجماع لمن أذن له بل و لغيره خطبتها.

 

العدول عن الخطبة : إن الخطبة و الوعد بالزواج و تقديم المهر أو بعضه ليس عقدا ، بل هي وعد متبادل بين الخاطب و المخطوبة بإجراء عقد الزواج مستقبلا ، و لهذا يجوز لكل منهما العدول عن الخطبة و الرجوع عن وعده و هذا ما يراه جمهور الفقهاء ، و يرى البعض الأخر أن هذا الوعد يلزم الوفاء به و يجبر الخاطبان الإستمرار على الخطبة و إبرام العقد ، إلا إذا وجد ما يمنع من هذا الإبرام كالموت و عدم القدرة على التنفيذ ، و ما ذهب إليه الجمهور أولى بلعمل من غيره لأنه لو أجبرنا الخاطبين على الإستمرار في الخطبة و إبرام عقد الزواج لكان إكراه على الزواج ، و الزواج عقد أبدي لابد أن يتنزه عن الإكراه ، تم إن الإكراه لايجوز عند العقود مطلقا بما فيها عقد الزواج. 

الأحد، 25 يوليو 2021

Economie Monétaire

 Economie Monétaire

 

Sommaire :

1/ Histoire de la monnaie

2/ La monnaie : définition, fondement et forme

3/ Les fonctions de la monnaie

4/ Les agrégeâmes monétaires

5/ Les contres partie de la monnaie

6/ Le Crédit : définition, multiplicateurs

 

Chapitre 1 : Histoire de la monnaie

Étymologie et origine : le mot monnaie vient du nom de la déesse romaine Junon monéta, cette déesse avait un temple qui lui a été dédié, construit en 334 av J-C, c’est dans les dépendances de ce temple que les romains avait installé un atelier pour faire la frappe de la monnaie, la Déesse Junon monéta est considéré la reine des dieux et l’époux de Jupiter, c’est la déesse du mariage, vitalité, jeunesse, de la fécondité et maternité.

Par métonymie le mot monnaie dérive de monéta la déesse romaine.

La monnaie a vécu dans le temps plusieurs formes : marchandises, animaux, fer, bronze, cuivre, argent, Or, pièces, billets, chèques, virements…….etc.

Ces divers formes de la monnaie sont une preuve que la monnaie ne ce défini pas par ses caractères physiques, certains auteurs explique l’apparition de la monnaie par des rites des tribus primitives.

A/ Le troque simple : en appel troque un échange de deux marchandises sans intervenir la monnaie, le troque à reconnu très taux une limite qui s’appel la double coïncidence.

B/ L’apparition de marchandises monnaie (troque évolué) : les marchandises utilises dans ce système c’est le bétail en Grèce et Rome, le riz au japon, le thé en chine, le coton en Afrique, la tulipe en Holland,  les grains, le coquillage, le cacao.

Les inconvénients de ce système c’est marchandises sont difficilement transportables, et les marchandises sont périssables, les marchandises monnaie ne sont pas homogènes, les marchandises peuvent être non divisibles et le système va disparaitre et ce sera remplacé par un autre.

C/ L’apparition des métaux monnaie (Bronze, Cuivre, et Fer): les raisons pour les quelles l’humanité à opter pour ses métaux, c’est des métaux utiles, ils sont homogènes, c’est des marchandises peut être stocké, c’est des marchandises disponible dont la nature.

Les inconvénients c’est des marchandises qui ce rouille sont altérable, il faut une grand quantité pour avoir une faible quantité des autre marchandises.

D/ Apparition des métaux précieux (L’Or et l’Argent) : c’est des métaux qui ne rouille pas (inaltérable), en peut les stocké pour une long période, ils sont indéfiniment (parfaitement) divisibles, ils sont malléables, peuvent renfermer une grand valeur dans un faible poids.

Parallèlement a ses systèmes, il ya eu  la monnaie métallique, peser, compté, frappé. 

E/ Système bimétalliste : ce définit par quatre caractères, l’or et l’argent circulent au même temps sur un territoire, la frappe de l’or ou l’argent est libre, il y avait un rapport légal fixe entre l’or est l’argent, les deux monnaie ont une valeur, ils ont un pouvoir libératoire illimité.

La loi de Thomas Grésham un économiste britannique du 16eme siècle, quand deux monnaies circulent dans un pays la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie.

Par la suite de la fuite d’or de nombreuses états ont pris la discision de démonétisé l’argent et faire revenir l’or sur la scène économique (Allemagne 1870-1873- Pays bas 1875- France 1876- Russie et japon 1897- Mexique 1904).

 

Chapitre 2 : La monnaie

Définition : Elle n’est pas un bien de production qui sert à produire d’autres biens, et ce n’est pas un bien de consommation.

Les économistes définissent la monnaie comme un bien d’échange servant à la satisfaction circulatoire.

La monnaie est par essence immortelle par ce qu’elle sert à satisfaire les besoins.

Les fondements de la monnaie : sont deux la croyance et la foi sociale, et l’acceptation social dans une communauté national ou international, se qui donne la valeur à la monnaie n’ rien avoir avec son caractère physique, il se repose sur un caractère spécial qui s’appel la confidence.

Les systèmes monétaires d’aujourd’hui sont appelé systèmes monétaires composite (contient beaucoup de choses).

Il ya trois 3 motifs qui explique la demande de monnaie :

1/ Transactions 

2/ précautions

3 / spéculation.

La monnaie et basée sur la confiance se qui explique que des marchandises divers pris le statut  de monnaie à travers l’histoire.

Les systèmes monétaires d’aujourd’hui sont composés de divers forme de monnaie et il existe des proportions et des relations entre divers forme, ses proportions et relations définisse les structures du système monétaire et les divers forme de monnaies sont les suivantes :

1/L’ensemble des pièces : qu’on appel monnaie divisionnaire ou métallique.

2/ Billets de banque.

3/ La monnaie scripturale : c’est l’ensemble des dépôts à vue inscrit au nom d’une personne physique ou moral dans une banque ou chèque postaux.

4/ La cassie monnaie : c’est l’ensemble des actifs qui ne sont pas directement utilisable sur le marché mais qui peut être transformé sans perdre de valeur (dépôts à terme, bons du trésor, les dépôts d’épargne).

5/ La monnaie banque central (la base monétaire) : c’est l’ensemble des billets de banque des pièces de monnaie et solde créditeurs des banques primaires, et du trésor publique auprès de la banque central.

 

Chapitre 3 : Les fonctions de la monnaie

La monnaie a plusieurs fonctions, et ont va étudier six fonctions :

1/ La monnaie est un intermédiaire d’échanges : est la capacité de la monnaie à s’interposé entre deux marchandises brisant ainsi l’échange directe entre elle c’est t’a dire le troque.

2/ La monnaie  moyen de paiement : signifie la capacité de la monnaie de payer, d’acquisitions de biens ou des services ou payer des dettes.

3/ La monnaie étalent de valeur : c’est la capacité de la monnaie de mesurer des valeurs est créer entre elle des mesures quantitative.

4/ la monnaie réserve de valeur : la capacité de la monnaie de permettre à qui le détient de mettre en réserve d’un pouvoir d’achat grâce à l’épargne.

5/ la monnaie unité de compte : on leur appliquant l’évaluation monétaire les flux physique hétérogène d’un groupe d’entreprises ou économies national devient des flux monétarisé possible de les additionné mais de les mettre en relation entre eux dégagent ses soldes est des grandeurs économique pouvons aides à la prise des décisions.

6/ La monnaie moyen d’enrichissement : la monnaie à le pouvoir de rapporter de la monnaie elle permet à son détenteur d’avoir un revenu il suffit pour ce la prêtent cette monnaie contre un intérêt par l’intermédiaire de l’intérêt, la monnaie joue le rôle d’instrument de captation de la richesse et assure la fonction de moyen d’enrichissement privé.

 

Chapitre 4 : les agrégats  monétaires

La masse monétaire est l’ensemble de moyens de paiement qui circule dans un pays pour assurer le fonctionnement de ses activités.

La masse monétaire peut prendre un sens différent selon les actifs monétaires qu’on met sur la base liée à l’homogénéité des actifs on peut calculer les agrégats comme suivantes :

Agrégat monétaire M1 : C’est la somme composé de la monnaie métallique, papier, et scripturale.

Agrégat monétaire M2 : lorsqu’en ajout à M1 la cassie monnaie on obtient le M2.

Agrégat monétaire M3 : lorsqu’en ajout à M2 les dépôts en devises est les titres à cours terme émis par les institutions financières on obtient M3.

Agrégat monétaire M4 : lorsqu’en ajout à M3 les titres à cours terme émis par l’état par l’intermédiaire du trésor on obtient M4.

On remarque dans un système monétaire les différent monnaie se sont représenter par des proportions variable et ses proportions varie selon divers pays.

Chapitre 5 : Les contre parties de la masse monétaire

Les sources de la création de la monnaie, les contre parties de la masse monétaire répond à la question suivante : à quelle occasion en crée de la monnaie ?

On crée de la monnaie sur la base des devises qui entre dans le pays, des avances accordé  « consentie » par la Banque d’Algérie à l’état, et du crédit à l’économie.

1/ Les avoirs extérieurs net : sont un solde entre un actif et un passif, l’actif comprend l’Or, les disponibilités a vue à l’étranger et les avances au fond ou stabilisation des changes.

Le passif est composé des soldes des comptes courant créditeurs des banques et institutions financières.

Les variations extérieures d’un pays peuvent provoquer une contraction d’une monnaie ou des moyens de paiement.

L’Algérie a connu des phénomènes monétaires exceptionnels ou les avoir extérieur net représentent la première contrepartie de la masse monétaire.

2/ L’avance consentie par la Banque d’Algérie à l’état : comprenne les prêts à l’état les soldes créditeurs de la Banque Central au CCP, les traites fiscales escomptées par la banque au compte trésors, les créances des banques sur CCP, les créances d’entreprises sur le CCP, les créances des particuliers sur CCP.

3/ Le crédit à l’économie : se sont les crédits consentie aux entreprises et aux particuliers qui sont consenties par les banques primaires (crédits court terme, découvert, escompte d’effets, crédits moyen termes……..)

 

Chapitre 6 : Le crédit 

Définition :

On appel opération de prêt : une relation entre deux agents ou la préstation et de la monnaie et la contre préstation et de la monnaie.

On appel Opération de crédit : Une relation entre deux agents ou la préstation et la préstation de service et la contre prestation et de la monnaie.

 

Multiplicateur de crédit : est basé sur le principe suivant ; comment un dépôt initial D0 va engendrer d’autre dépôts qu’on appel les dépôts successive ou reflexe.

Le multiplicateur de crédit est l’inverse du taux de couverture.           

 

 Le processus de création de monnaie :

En appel les acteurs de la création de monnaie, ou l’émission de la monnaie le fait de mettre à la disposition du public le pouvoir d’achat.

Les acteurs principaux sont en nombre de deux, la banque centrale et les banques primaires.

La création de monnaie par la banque central ce font à l’occasion de :

-         Achat des devises.

-         Réescompte des effets.

-         Opération directe entre l’état avec le trésor (planche à billet).

-         Achats des devises par les banques primaires.

-         Et le crédit à l’économie.

السبت، 18 أغسطس 2018

طرق التنفيذ في القانون الجزائري

المقدمة:
القاعدة العامة أن المدين يقوم بتنفيذ إلتزاماته عند حلول الأجل لكن في بعض الحالات يمتنع المدين عن الوفاء، و هنا نجبره بتنفيذ إلتزامه عن طريق الدعوى القضائية ويستصدر حكم يلزم به المدين ، و منح المشرع مهلة للمدين مدة 15 يوم للتنفيذ الإختياري و هنا يتجنب المصاريف التي تقع على عاتقه في حالة التنفيذ الجبري، و إذا مرت مدة 15 يوم بعد تاريخ التبليغ الرسمي هنا يبدأ التنفيذ الجبري.

ماهي الطرق التي يتبعها المدين للتنفيذ؟

يوجد طريقتين:

أولا / التنفيذ المباشر:
محله القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو القيام بشيئ مادي و ليس محله مبلغ من النقود ، في الحلة الأولى أن نجبر المدين عليه كبناء سور في طريق مرتفق فلا نحتاج إلى تدخل المدين في حالة هدمه، و فيه حالة ثانية لا نستطيع أن نجبره إلا إذا تدخل هو شخصيا كإتفاق بين شخصين على رسم لوحة فنية فلا يمكن إجبار الرسام بتنفيذ إلتزامه بل يجب تدخل المدين شخصيا.
و الغرامة التهديدية لا تجوز في القانون المدني و تجوز عند رفع الدعوى إبتداء ، و إلا عند ذهابه للتنفيذ يمكن رفع دعوى خاصة بخصوص الغرامة التهديدية، كما أن الغرامة التهديدية غير مجدية و بدأت تهجرها جميع الدول ، وهي تعتبر كضغط على ذمة المدين وف المادة 175 من القانون المدني إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه فإن للدائن الحق في طلب  تعويض عما أصابه من ضرر نتيجة عدم التنفيذ و هو تنفيذ بمقابل و أضافت العنت الذي صدر من المدين. و هنا الدائن يصبح مثري و البعض يرى أن العنت كتعويض عن الضرر المعنوي، و الدعوى المدنية المستقلة عن الدعوى الجزائية يمكن للدائن هنا المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.

 ثانيا / التنفيذ عن طريق الحجز:
النظرية العامة للتنفيذ : لابد من النظرية أن تكون لها أركان مثل نظرية العقد فإذا إختل ركن زالت النظرية.

الركن الأول : يجب أن تكون هناك سلطة تقوم بالتنفيذ  يلجأ إليها الأشخاص لتنفيذ إلتزاماتهم، و هي من صميم صلاحية الدولة، و الدولة شخص إعتباري فتنيب عنها أشخاص و هيئات فتفوضهم صلاحية التنفيذ و هنالك نظامين:

أولا / نظام قاضي التنفيذ: أن الدولة تعين قاضيا على مستوى كل محكمة و تسند له مهام تنفيذ جميع السندات القضائية و الأحكام و يقوم بها منذ بداية إجراءات التنفيذ إلى نهايتها فله وحدة الإشراف على القائمين بالتنفيذ و له أعوان و إذا واجهتهم عقبة مادية كفتح الأبواب ، فهنا قاض التنفيذ هو الذي يسخر قوة عمومية ، و إذا واجهتهم عقبات قانونية  مثل شخص له عقد ملكية مشهر و للشخص الثاني له دفتر عقاري الذي له حجية أقوى ، فقاضي التنفيذ هو الذي يحل إشكالات التنفيذ و هنا يمكن أن يكون إشكال التنفيذ في منطوق الحكم و عدم صحة التنفيذ.

و هذا النظام تتراكم فيه القضايا في المحاكم التي لها جدول كبير و هو معمول به في لبنان كما تم إلغائه في فرنسا ، و في الجزائر قبل 1991 كان لدينا نظام شبيه به فعل كل مستوى محكمة توجد مصلحة التنفيذ.


ثانيا / نظام المحضر القضائي: الذي تم إصداره في سنة 1991 و عدل في 2006 و هو شخص يحمل شهادة الليسانس في القانون و يجتاز مسابقة وطنية و عند نجاحه يعين في دائرة إختصاصه (المجلس القضائي )، و يحمل ختما رسميا تحفظ منه نسخة لدى وزير العدل و لا يجوز بدء مهامه إلا بعد أداء اليمين الشرعية في المجلس القضائي للمحكمة التابعة لها الذي عين بها، و هو ليس موظف بل ضابط عمومي كما أنه يتلقى أتعابا و ليس أجر من ذوي الشأن، و هو خلاف المحامي الذي لا يعتبر ضابط عمومي كما أن وظيفته ليست من وظائف الدولة ، كما أن جميع محاضر التي يحررها المحضر القضائي محررات رسمية تخضع للمادة 324 من القانون المدني "العقد الرسمي عقد يثبث فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم لديه من أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذالك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و إختصاصه". فكل ما يشهد عليه الموثق أو المحضر القضائي يجب أن يكون صحيحا و إلا أعتبر تزويرا فمثالا يجب أن يدون إنتقاله و إذا تم دفع المبلغ أمامه أم لا.

و يستطيع أن يستعين المحضر القضائي بمساعدين رئيسيين فيم يخص التبليغ، أما فيما يخص المعاينات و التنفيذ الجبري فلا يستطيع أن يعين مساعد يقوم بها، و هو مسؤول مسؤولية مدنية إذا أهمل أو سبب ضررا للمتقاضي، كما أنه مسؤول عن الأخطاء الذي يرتكبها مساعديه لكن له الحق في الرجوع عليهم ، كما أنه مسؤول مسؤولية جزائية ، كما أنه يبلغ الأحكام الجزائية ولا ينفذها لأنها من إختصاص النيابة.

ما هي مسؤولية الدولة عن عدم التنفيذ؟

المحافظة على النظام العام من صميم وظائف الدولة و إذا إمتنعت الدولة عن تنفيذه و الدولة لطالما كانت غير مخطئة فهي تسأل على أساس الضرر "الغنم بالغرم" وهذا في الشريعة الإسلامية فإذا الشخص سبب ضرر و ليس مخطأ فالأصل يتحمله من إستفاذ من وقوع الضرر و إذا طبقنا هذه القاعدة على الدولة عند عدم التنفيذ فهي تستفيد من الحفاظ على النظام العام، و هذا قرار مبدئي في قضية كودياس فالدولة مسؤولة على أساس المساواة بين المواطنين على الأعباء العامة و بالتالي تمنح التعويض له.


الركن الثاني : لابد من توفر سند تنفيذي، و هي الوثيقة الرسمية التي ليست محل خلاف و تتضمن حقا معينا يتعلق بالإلتزام بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو إعطاء شيئ مادي ، و قد حددها المشرع في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في 13 فقرة ووضعها على سبيل الحصر، و عند دراستها و محاولة تصنيفها نجدها تتمحور في خمسة أصناف وهي :

1/ السندات القضائية : و هي الأوامر التي تصدر من القضاء في أشكال متعددة قد يكون حكم صادر من المحكمة أو أمر صادر من المحكمة أو قرار صادر من المجلس القضائي أو المحكمة العليا وقد يكون أمر على عريضة أو أمر على أداء.

الحكم القضائي: وهو فقط الصادر بعد الخصومة ويتضمن إلتزام في ذمة  المحكوم عليه و يستلزم تنفيذ القوة العمومية عند الإقتضاء، و لا تعتبر سندات تنفذية الأحكام ما قبل الفصل في الموضوع (تمهدية، تحضيرية) و هي التي تتعلق بالإثبات مثل اليمين الحاسمة الذي يوجهها أحد الخصوم إلى الخصم الأخر و هي تستعمل خالية من كل دليل ، أيضا الحكم القضائي بتعيين خبير و هو ليس سند تنفيذي بل هو ينفذ بتنفيذ الخبرة ، أيضا حكم بسماح إجراء التحقيق وهذا لسماع الشهود في القضاء المدني فهذا الحكم ينفذ بإجراء التحقيق ، كما أن الأحكام الفاصلة في الموضوع ليست كلها سندات تنفيذية إذا لم تتضمن الإلتزام و لا يمكن تنفيذها بالقوة العمومية فا الحكم بالطلاق ليس سند تنفيذي.

كما يجب أن يحوز الحكم قوة الشيئ المقضي به و ذالك عندما  يصبح الحكم نهائي بعد إستنفاذه جميع طرق الطعن العادية (المعارضة و الإستئناف) أما طرق الطعن غير العادية (إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، إلتماس إعادة النظر ، الطعن بالنقض) فهي لا توقف التنفيذ بإستثناء الطعن بالنقض الذي يوقف التنفيذ في حالتين :
1/إذا تعلق بحالة الأشخاص  ( إنتماء الشخص إلى أسرة - إنتماء الشخص إلى دولة – إنتماء شخص إلى دين).
2/في حالة التزوير.

القرارات القضائية: و هي التي تصدر من المجالس القضائية و تصدر من المحكمة العليا و مجلس الدولة، و كل القرارات تكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها إذ أنها تسلم لذوي الشأن مصحوبة بالصيغة التنفيذية ، بإستثناء القرارات الصادرة بشأن نزاع يتعلق بحالة الأشخاص و أهليتهم،  و تصبح قرارات المحكمة العليا سندات تنفيذية في ثلاث حالات و هذا من أجل تحقيق محاكمة عادلة و من مبادئها الفصل في مدة معقولة:
1/حالتين جوازيتين: إذا وقع الطعن أمام المحكمة العليا و قضاة الموضوع نقلوا الوقائع بالتفصيل ، أيضا إذا وقع الطعن بالنقض تم نقض و أحيل إلى المجلس ثم المجلس لم يأخذ بهذا القرار و جاء طعن ثاني للمحكمة العليا يجوز لها أن تفصل في الموضوع دون شرط توفر وقائع مفصلة.
2/الحالة الوجوبية: إذا وقع طعن ثالث بالنقض.

الأوامر القضائية: و هي تشمل كل الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة و هي مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون، و كذالك أوامر الأداء و الأوامر على العرائض الخاصة بتقدير المصاريف.

فأوامر الأداء إذ كانت الخصومة متعلقة بدين من النقود ثابت بالكتابة حال الأداء و معين المقدار، فإن المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد أعفت الدائن من إتباع إجراءات التقاضي العادية ، إذا إختار موطنا في التراب الجزائري، فيكفي له أن يودع عريضة لدى كتابة ضبط المحكمة تحتوي على إسم ولقب المدين و مهنته و موطنه و مقدار المبلغ المطالب به و سبب الدين  مدعما بالمستندات التي تثبث و جود الدين ، و على رئيس المحكمة أن يفصل في الأمر في خلال 05 أيام من تاريخ إيداع العريضة ، وهنا يصدر إما أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين و المصاريف الذي يبلغ إلى المدين مع إلزامه بالدفع في أجل 15 يوم للإعتراض ، و إما أمر بالرفض الذي يكون غير قابل لأي طعن وفقا للمادة 307 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فعلى الدائن اللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية.

أما أمر تقدير المصاريف الدعوى أو الخبرة أو الشهود فهي سندات تنفيذية رغم أن بعضها تصدر على ذيل عريضة و ليست فاصلة في الموضوع.

2/ أحكام التحكيم: حسب المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كل شخص له أن يطلب التحكيم في الحقوق التي له مطلق الحرية فيها أما الحقوق التي لا يجوز الحكيم فيها هي الإلتزام بالنفقة ، و حقوق الإرث و حقوق السكن و الملبس للزوجة و الأولاد ، و الحقوق المتعلقة بحالة الأشخاص و أهليتهم و كذالك جميع الحقوق المتعلقة بالنظام العام ، أما بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة فلا يجوز لها كأصل عام طلب التحكيم ماعدا في علاقاتها الإقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية.

قد يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم أثناء إبرام العقد كما يجوز الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم أثناء سير الخصومة القضائية ، ويشترط في التحكيم وجوب كتابة الإتفاق و تعيين المحكمين أو كيفية تعيينهم حسب المواد 1011 إلى 1013 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

و يعتبر أمر التحكيم بإعتبار الحكم الصادر بشأنه من السندات التنفيذية، و ينفذ بموجب أمر صادر من رئيس المحكمة، أما قرار التحكيم بين أشخاص القانون العام فينفذ بوضع الصيغة التنفيذية عليه.

3/ العقود التوثيقية: يقصد بالعقود التوثيقية القابلة للتنفيذ بذاتها ، دون الحاجة إلى إستصدار حكم قضائي بشأن الحقوق التي تتضمنها المحررات التي تم تحريرها من قبل الموثق و المتضمنة إثباث تصرفات القانونية ، فا الموثق يمنح نسخة تنفيذية من العقد الذي حرره مذيلا بالصيغة التنفيذية ، كما  فهي تختلف عن المحررات العرفية و إن كانت لها الحجية في الإثباث و لكن ليست لها القوة التنفيذية لإنتفاء صفة الرسمية عليها.

كما لا تعتبر كل ورقة رسمية سند تنفيذيا قابلا للتنفيذ بذاته و لو تضمنت إقرار بالدين أو تعهد بإلتزام، فعقود الزواج التي تتم أمام الموثق ، و الأوراق التي يحررها رجال الإدارة أو المحاضر التي يحررها رجال الضبطية القضائية تعد محررات رسمية لكن ليست سندات قابلة للتنفيذ و يتعين على الدائن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق الثابتة بهذه الأوراق.

4/ العقود التوثيقية و الأحكام الصادرة من جهات أجنبية: المفروض أن الحكم أو السند الرسمي الأجنبي لا ينفذ في أراضي الجمهورية الجزائرية ، لأن مظاهر و إستقلال و سيادة الجزائر تقتضي عدم خضوع الهيئات التنفيذية الجزائرية لأوامر الهيئات الأجنبية، لكن توفير الجهد و الوقت على الأفراد أجبر الدول منذ القدم على الإعتراف بالحق الثابث في الحكم أو السند الأجنبي ، دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة فيكفي رفع دعوى أمام القضاء الوطني من أجل منح الحكم الأجنبي أو السند الرسمي الأجني الصيغة التنفيذية وهذا بعد توافر الشروط الذي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي كالتالي :
1/ أن لا يتضمن ما يخالف قواعد الإختصاص.
2/ أن يكون حائزة لقوة الشيء المقضي به في البلد الذي صدرت به.
3/ ألا يتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية و أثير من المدعى عليه.
4/ ألا يتضمن ما يخالف النظام العام و الآداب العامة في الجزائر.

كما تضيف المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للعقود و السندات الرسمية المحررة في البلد الأجنبية الشروط التالية :
1/ توفر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه.
2/ توفره على صفة السند التنفيذي و قابليته للتنفيذ وفقا للبلد الذي حرر فيه.
3/ خلوه مما يخالف النظام العام و الآداب العامة في الجزائر.

5/ محررات أخرى منحها القانون القوة التنفيذية: يمكن حصر هذه السندات في محاضر الصلح ، والشيكات و السفاتج ، ومحاضر البيع بالمزاد العلني ، و الرهن القانوني المنشأ لصالح المؤسسات المالية.

 أ/ محاضر الصلح: لقد نصت على هذه المحاضر و جعلتها سندات تنفيذية الفقرة 8 من المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "محاضر الصلح أو الإتفاق المؤشر عليها من قبل القضاة ومودعة بأمانة الضبط"، وهي الإتفاقات التي تنتج عن الطرق البديلة لفض النزاعات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في كتابه الخامس، فأصبح الصلح جائز في جميع مراحل الخصومة سواء يسعي من القاضي أو بإتفاق الخصوم تلقائيا ، فإذا تم الصلح يجب أن يدون الإتفاق في محضر يوقعه الخصوم و القاضي و أمين الضبط ، و يودع بأمانة الضبط الجهة القضائية  الذي تم فيها الصلح ، و هنا يصبح سندا تنفيذيا حسب المادتين 992 و 993 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ب/ الشيكات والسفاتج: يعتبر كل من الشيك و السفتجة سندا تجاريا و أداة وفاء ، و عمل تجاري بحسب الشكل. و الشيك و السفتجة محرران عرفيان يقوم ذوي الشأن بتحريرهما دون تدخل الموظف العام أو الضابط العمومي.

و عند الرجوع إلى القانون التجاري لا نجد أي نص يعتبر الشيك و السفتجة سندين تنفيذيين بل نص على أن المستفيد عليه بالجوء إلى المحكمة من أجل إستصدار حكم بإلزام الساحب بقيمة الشيك، لكن بالرجوع إلى قانون الجراءات المدنية والإدارية في الفقرة 10 من المادة 600 أضفى المشرع على هذين السندين القوة التنفيذية وذالك بعد إستيفاء جميع إجراءات الإحتجاج المنصوص عليها في القانون التجاري فإذا بقيت دون وفاء قام الدائن بالحجز على أموال المدين حجزا تنفيذيا بموجب الشيك والسفتجة، كما تجدر الإشارة إلى أن الشيك و السفتجة ينفذان دون إمهارهما بالصيغة التنفيذية.

ج/ محاضر بيع المنقولات بالمزاد العلني : يعتبر المحرر التوثيقي سندا تنفيذيا وفقا للمادة 11 من المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، أما إذا تم تحريره في محرر عرفي أو كان عقد شفهي ، فلتنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه يستوجب رفع دعوى قضائية و إستصدار حكم بشأنها ليصبح سندا تنفيذيا ، أما إذا تم البيع عن طريق المزايدة ، فإن المزايدة دائما ترسو بموجب محضر يحرره المحضر القضائي أو محافظ البيع بالمزاد العلني، وفي الحالتين يعتبر هذا المحضر مححر رسمي صادر من من ضابط عمومي ، فهو يعتبر سند تنفيذي بذاته .

أما بيع العقار بالمزاد العلني فإنه يرسو بموجب حكم قضائي يخضع في شكله للأحكام القضائية ، وهنا القاضي يشرف على بيع العقار و ليس المحضر القضائي أو محافظ البيع بالمزاد العلني وهو منصوص عليه في المادة 600 فقرة 1 و13.

د/ الرهن القانوني: حالات الرهن القانوني متعددة في التشريع الجزائري و من أمثلته هو الرهن المقرر لصالح البنوك على عقارات مدينيها لضمان القروض الإئتمانية بموجب المادة 96 من القانون 02- 11 المؤرخ في 24/12/2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 حيث جاء فيها " دون المساس بالأحكام المخالفة ، يؤسس الرهن القانوني على الأملاك العقارية للمدينين لفائدة البنوك و المؤسسات المالية لضمان تحصيل ديونها و الإلتزامات التي تم الإتفاق عليها معها ، و يتم تسجيل هذا الرهن القانوني طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالدفتر العقاري ، بمبادرة من البنك على أساس إتفاقية القرض التي تنت بين البنك و زبونها، مبينة خاصة المبلغ الأقصى المقرض المضمون ووصف الأملاك موضوع الرهن .

كما يطلب مباشرة من قبل ممثل البنك المؤهل أو المؤسسة المالية الذي يتقدم بنفسه لتسجيل هذا الرهن لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا الجدولين المنصوص عليهما في المادة 93 من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25/03/1976 و المتعلق بتأسيس السجل العقاري.

و يمثل الرهن القانوني، بهذه الصفة سندا و له نفس قيمة الحكم النهائي، ويمنح رئيس أمناء الضبط في المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية و الذي يتم تقديمه للمحضر القضائي في أجل يسمح للبنك بحجز الأملاك العقارية المرهونة، و يعفى هذا الرهن من التجديد لمدة 30 سنة. 


الصيغة التنفيذية:
 عندما يصبح الحكم نهائي و يحوز قوة الشيء المقضي فيه بمعنى أنه إستنفذ جميع طرق الطعن العادية إما بممارستها أو فوات أجلها ، فهنا يستلزم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كل من يريد الحصول على نسخة تنفيذية أن يستظهر شهادة عدم المعارضة من المحكمة التي أصدرت الحكم و شهادة عدم الإستئناف صادرة من المجلس إذا كان الحكم غيابي ، أما إذا كان حضوري فتسلم شهادة عدم الإستئناف من المحكمة التي أصدرت الحكم أما إذا تم الإستئناف فيجب إحضار القرار الذي يؤيد الحكم.
و النسخة التنفيذية ليست هي أصل الحكم، وإنما هي نسخة مكتوب عليها "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" ، و التي يتم توقيعها من رئيس أماء الضبط إذا كان حكما قضائيا ، و من الموثق إذا كان عقدا رسميا، و تختم بختم المحكمة أو الموثق، و النسخة التنفيذية لا تسلم إلا للشخص الذي كان طرفا في الدعوى و له مصلحة في تنفيذ الحكم ، بخلاف النسخة العادية التي تسلم إلى كل أطراف الخصومة.

كما أن النسخة التنفيذية لا تسلم إلا مرة واحدة، و إذا ضاعت قبل التنفيذ يمكن الحصول على نسخة تنفيذية ثانية بموجب أمر على ذيل عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية بناءا على طلب المحكوم له بتقديم عريضة معللة إلى رئيس المحكمة، و إستدعاء جميع الأطراف للحضور أمامه لإبداء ملاحظاتهم التي يجب تدوينها بمحضر و إرفاقها بالأمر على عريضة الذي سيصدر بعد التأكد من عدم التنفيذ حسب المادة 603 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.


كما أن النسخة التنفيذية لا تكفي وحدها للتنفيذ، بل يجب إمهارها بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 601 و ما يليها و هي عبارة عن أمر موجه بإسم الشعب الجزائري إلى كل المحضرين القضائيين و النواب العامين و قادة وضباط القوة العمومية لتقديم يد المساعدة اللازمة لتنفيذ هذا السند.

  
الركن الثالث : محل التنفيذ.
إذا كان محل الأداء هو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل فإن محل التنفيذ يكون عين ما إلتزم به المدين فقد يكون إخلاء شقة أو هدم حائط أو فتح ممر ، أما إذا كان محل الأداء مبلغ من النقود فإن محل التنفيذ يكون أموال المدين.

1/ محل الأداء الإلتزام بعمل أو الإمتناع عن عمل :حينما يكون الإلتزام ليس محله مبلغ من النقود ،و لكن محل الإلتزام ذاته ، فيسمى في فقه الإجراءات المدنية التنفيذ المباشر أو التنفيذ العيني ، لأن الدائن يحصل مباشرة على عين ما إلتزم به المدين دون الإعتداد بذمة المدين المالية، فهنا لا يهم إذا كان المدين موسرا أم معسرا، و إما يرد على عمل يقوم به المدين أو يمتنع عن القيام به و مثال إلتزام المدين بعمل  تهديم حائط أو إزالة نافذة أو فتح ممر أو إخلاء شقة أو تسليم منقول معين بذات أو الغناء في إحدى قاعات الغناء أو رسم مخطط أو لوحة زيتية، أما مثال الإلتزام الإمتناع عن القيام بعمل كإلتزام بائع المحل التجاري بعدم فتح محل منافس له في المنطقة .

ويشترط لإتباع هذا الطريق من طرق التنفيذ توفر شرطين و هما:

*أن يكون التنفيذ المباشر ممكن من الناحية المادية و ليس مستحيلا: فإذا هلك الشيئ الذي يلتزم المدين بتسليمه تحول إلتزامه إلى مبلغ من النقود على سبيل التعويض.
*أن يكون ممكنا من الناحية الأدبية : لأي أنه لا يحتاج إلى تدخل المدين شخصيا و لا يمس بحريته الشخصية، و يجوز للدائن في حاة وجوب تدخل المدين شخصيا أن يلتمس من القضاء أن يحكم على المدين بغرامة تهديدية وفقا للمادة 174 من القانون المدني و 625 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

و الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ إلتزامه عينا ، وهي ليست تعويض و إنما هي مبلغ من المال يقدر عن كل يوم يتأخر فيها المدين عن تنفيذ الإلتزام ، و هي ليست مبلغ يقدر دفعة واحدة و لا يتقرر إلا بحم قضائي بناء على طلب الدائن. ويعتبر حكما وقتيا كما يجوز للقاضي أن يزيد في مقدارها كما يجوز له العدول عنها ، كما لايعتبر هذا الحكم من السندات التنفيذية.

2/ محل الأداء دفع مبلغ من النقود: القاعدة العامة المنصوص عليها  في المادة 188  القانون المدني أن أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه ، فهي تقتصر على الديون و هي الإلتزام بدفع مبلغ من النقود و لا تشمل الإلتزامات الأخرى التي يكون محلها الإلتزام بعمل أو الإمتناع عن عمل ، فهنا يحق للدائن أن ينفذ على أموال المدين سواء كانت عقار أو منقول سواء كانت في حيازته أو في حيازة الغير مالم يمنع المشرع التنفيذ علها بنص خاص.

أموال لا تسمح طبيعتها الخاصة بالتنفيذ عليها :

أ/ الحقوق المتعلقة بشخص المدين : إعتبرها المشرع من النظام العام و يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ، كما لا تدخل في الضمان العام للدائنين لأنها لا تدخل في الذمة المالية للمدين فهي لا تباع للغير و إستعمالها يقتر على المدين وحده مثل الحق السكني و حق الإستعمال فهي تنتهي بموت صاحبها و لا تنتقل إلى ورثته أيضا الحقوق الشخصية مثل الإشتراك في النادي و تذاكر السفر و الصور العائلية و الأوسمة فهي كلها لها قيمة مالية و هي مملوكة للمدين و لكن لايجوز التصرف فيها.

ب/الأموال المالية التي لا يتصور بيعها مستقلة عن الحق التابع لها : مثل حق الإرتفاق و حق الرهن و الملكية المشتركة، فكل هذه الحقوق و إن كانت لها قيمة مالية فإنها لا تباع مستقلة عن العقار الذي تخدمه.



الركن الرابع : أطراف التنفيذ.
يجب أن نزيل الخلط بين أطراف التنفيذ و أشخاص التنفيذ ، فأشخاص التنفيذ فهم : المحضر القضائي ، محافظ البيع في المزاد العلني ، وكيل الجمهورية ، ضباط القوة العمومية ، المحجوز لديه ، و الحارس القضائي فهم لا يتضررون و لا يستفيدون من نفاذه  أو فشله و لا تتأثر ذممهم المالية إيجابا أو سلبا و يتوقف دورهم على أنهم مساعدي القضاء.

أما أطراف التنفيذ فهما الطرف الإيجابي الذي يحرك إجراءات التنفيذ و يستفيد من وقوعه ويسمى طالب التنفيذ أو الحاجز أو الدائن ، و الطرف السلبي الذي يعرقل إجراءات التنفيذ و يتضرر من إجراءات التنفيذ و يسمى الحجوز عليه أو المدين أو المنفذ عليه.

1) الحاجز : وهو دائن المدين  و يشترط أن يبقى حائز لهذه الصفة من بداية إجراءات التنفيذ إلى نهايتها و ذالك طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و يعتبر الطرف الفاعل في إجراءات التنفيذ الجبري ، إذ أن الحق في التنفيذ يكون حكرا عليه و لورثثه بعد وفاته، و يستمر هذا الحق لمدة 15 سنة من تاريخ قابلية السند للتنفيذ و ذالك عملا بأحكام المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. ولابد أن  تتوفرفيه صفتين :

صفة المنفذ له : ويتتمدها من الحق الثابث في السند التنفيذي، و من تم تتبث الصفة في التنفيذ للدائن ومن يخلفه خلافة عامة أو خاصة ، و لايمكن للمدين بعد صدور الحكم النهائي أن يحتج على صفة الدائن في الدعوى القضائية  و لا يجوز أن يؤسس إشكالا في التنفيذ على أساس إنعدام الصفة للدائن ، لأن ذالك يمس بحجية الشيئ المقضي فيه.

ولا يشترط في الدائن أن يباشر التنفيذ شخصيا فيمكن تعيين وكيل إتفاقي أو قانوني أو قضائي، كما تثبت الصفة في طلب التنفيذ للمحامي بموجب وكالة قانونية حسب المادة 4 فقرة 4 من قانون تنظيم مهنة  المحاماة لسنة 91-04 المؤرخ في 08 جانفي 1991. أما الأشخاص المعنوية العامة فإن صاحب الصفة في التنفيذ لصالحها هو الوزير أو الوكيل القضائي للخزينة العامة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مدير المؤسسة ذات الطابع الإداري ، أما فيما يخص الشركات المدنية و التجارية و الجمعيات و المؤسسات أو الوقف ، فإن صاحب التنفيذ هو الشخص الطبيعي الذي يعبر عن إرادتها الذي يعين في عقد تأسيسها ، بخلاف الوقف الذي تولى القانون تحديد ممثله و هو ناظر الوقف.

أهلية المنفذ له : يعتبر التنفيذ من التصرفات النافعة نفعا محضا بالنسبة للمنفذ له الذي يكفي لمباشرتها أهلية الإدارة دون أهلية التصرف.

2) المحجوز عليه: يشترط أن تكون له صفة في التنفيذ كما هو الحال بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى القضائية أما أهليته فليست شرطا في التنفيذ و يمكن أن توجه إلى ممثله القانوني ، و في حالة إعساره يتم التنفيذ على ورثته أو كفيله الشخصي أو كفيله العيني.

و إشكالات التنفيذ هي وسيلة من وسائل الطعن في التنفيذ و ليست ركن من أركان التنفيذ، و معناه أن كل شخص يهمه التنفيذ يمكنه أن يدعي بتخلف ركن من الأركان الخمسة السابقة ، فا الدعوى الأولى هي دعوى الإشكال في التنفيذ يحررها المحضر القضائي في خلال 15 يوم و الدعوى الثانية يقوم بها القاضي الإستعجالي من ساعة إلى ساعة و هي دعوى وقف التنفيذ. و ترفع هاتين الدعويين من طرف المنفذ عليه أو من الغير أو من المنفذ له ، و هذا الأخير يسمى إشكال المعكوس يهدف جبر المحضر القضائي على التنفيذ إذا رفض التنفيذ.


فإذا وجد القاضي إشكالا جديا يأمر بوقف التنفيذ لمدة لا تزيد عن 6 أشهر حسب المشرع و إن كان غير جدي يأمر بمواصلة التنفيذ.