بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 ديسمبر 2014

السفتجة أو الكمبيالة

السفتجة أو الكمبيالة :

تعتبر السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل حيث نصت عليه المادة  03 من القانون التجاري الجزائري  ، وهي ورقة تجارية يصدرها شخص يسمى الساحب يأمر بموجبها شخص أخر قد يكون شخص طبيعي أو بنك يسمى المسحوب عليه  بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين يسمى تاريخ الاستحقاق .
ولا يهم إن كانت  هذه الورقة عادية أو نموذج صادر من البنك إلا أنه جرى العمل و العادة غالبا  ما تكون  السفتجة  نموذج بتاريخ صادر عن البنك يتعين العمل بها و ملئها بالغة المكتوبة بها ، حيث نص عليها المشرع الجزائري في المادة 03 من القانون التجاري و نظمها في المادة  390  و ما يليها في القانون التجاري .

وظيفة السفتجة :

تتمثل في كونها أداة إئتمان لأنها تستحق في أجل معين و هي أداة وفاء لأنها تقوم مقام النقود في الوفاء ، و إعتبر المشرع التعامل بهذه الورقة عمل تجاري بحسب الشكل سواء بالنسبة للساحب و هو المنشأ لها  أو المسحوب عليه و هو القابل لها .

و ما تجدر الإشارة إليه يجب التفرقة بين السفتجة و بعض الأوراق التجارية الأخرى  :

1/الفرق بين السفتجة و السند لأمر :

السند لأمر هو ورقة مكتوبة وفقا لشكل معين حددها المشرع الجزائري  ضمن المادة 465 من القانون التجاري  ، و هي ورقة يحررها شخص يسمى المحرر أو المتعهد يلتزم بمقتضاها بدفع ثمن من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر يسمى المستفيد ، و هو يختلف عن السفتجة من حيث الأطراف فهذه الأخيرة تتكون من  ثلاثة أطراف أما السند لأمر يتكون من طرفين المحرر و المستفيد .
كما أنه يختلف عن السفتجة من حيث الطبيعة القانونية  بحيث أن السفتجة تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة الأشخاص المتعاملين بها  وهذا ما نصت علية المادة 389 من القانون التجاري ،  بينما السند لأمر لا يعتبر عمله تجاريا إلا إذا صدر من  تاجر أو بمناسبة عملية تجارية  .
و يتشابه كل من السند لأمر و السفتجة من حيث الوظيفة لأن كليهما لهما وظيفة الإتمان .
 

2/الفرق بين السفتجة و الشيك :

الشيك نظمته المادة 492 من القانون التجاري الجزائري  ، وهو عبارة عن أمر من شخص يسمى الساحب  إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه يأمر بدفع مبلغ من النقود بمجرد الإطلاع عليه  وهنا الشيك يختلف عن السفتجة من  حيث الوظيفة  لأن الشيك لا يعتبر أداة إئتمان بل هو مستحق الدفع بمجد الإطلاع عليه ، و أن  أي إشتراط من قبل الساحب بأن يدفع قيمته في تاريخ معين يعد جريمة نصت عليها المادة  374 من قانون  العقوبات لأننا نكون بصدد شيك ضمان و بالتالي نقول كل من أصدر شيك و إشترط عدم صرفه بل جعله ضمان يعاقب حسب المادة 374 من قانون العقوبات لأن هذا الفعل يضر بالبنك و المصالح الاقتصادية للدولة بينما السفتجة هي أداة إئتمان و ضمان .
كما يختلف الشيك عن السفتجة من حيث الطبيعة القانونية  ، لأن هذه الأخيرة يعتبر عملها تجاري مهما كانت صفة الأشخاص المتعاملين بها ،  بينما تجارية الشيك تستمد من طبيعة المعاملة  التي حرر الشيك  من أجلها ، فإذا كانت العملية مدنية فالشيك يعتبر مدني حتى و لو صدر من تاجر ، أما إذا كانت العملية تجارية يعتبر الشيك تجاري حتى و لو صدر من شخص غير تاجر .
 

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2014

تعريف الدولة و كيفية ظهورها على مر العصور

تعريف الدولة لغويا :

إستعملت لأول مرة في أروبا من طرف ميكيافيلي و تعني الثبات و الإستقرار و عدم الحركة .

تعريف الدولة إصطلاحا : 

تعددت الأراء الفقهية حول تعريف الدولة :
1/ الدولة مجموعة من الأفراد يمارسون  نشاطهم على إقليم جغرافي محدد و يخضعون لتنظيم معين .
2 /أنها ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من الناس يقطنون في رقعة جغرافية بصفة دائمة ومستقرة .
3 / هي مجموعة كثير من الناس يقطنون على وجه الدوام إقليم معين و يتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال السياسي .
4 / هي الشخص المعنوي الذي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معين حكام ومحكومين ، بحيث يكون لهاذا الشخص المعنوي سلطة سياسية ذات سيادة .
 
وإذا كان يمكن رد ظاهرة الدولة المعاصرة إلى أواخر القرن15 حيث تكونت المماليك الحذيثة في أوروبا بعد إنهيار النظام الإقطاعي الذي ساد القرون الوسطى إلا أنه ليست هذه الصورة الوحيدة لنظام الدولة ، فقد عرف الإنسان القديم نظام الدولة في المدن السياسية في روما و أثينا و إسبارتا ، وفي الحضارة الفرعونية وفي حضارة أشور و بابل و في مدن الهند و الصين القديمة ، كما عرف الإنسان العربي نظام الدولة منذ تاريخ قديم و كانت الدولة الإسلامية التي نشأت لأول مرة بالمدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أبرز الأمثلة التي نشأت في التاريخ القديم .
غير أن الكثير من الفقهاء يمكر على تلك الإمبراطوريات صفة الدولة و هذا بسبب إرتكاز النظام في الإمبراطوريات على قاعدة النظام الفردي ، فتتركز السلطة في يد زعيم و هو مركز الإلزام  يستمد سلطته من الوحي الإلاهي أو القوة و يفرض على الناس منطق المصلحة العامة بما لا يكون لهم أمامه الطاعة و الخضوع ، وهذا بإستثناء النظم السياسية عند اليونان و الرومان و كذالك الدولة التي نشأت في صدر الإسلام ، فخذه الدول كانت لها نفس الخصائص و السيمات الاجتماعية و القانونية التي هي  للدولة الحذيثة ، و من تم يمكن أن نطلق على تلك المدن إسم الدولة مع الفارق في درجة التطور مع الدولة الحذيثة .

وبعد إنهيار فكرة الدولة في أروبا بسقوط الدولة الرومانية بعد غزو القبائل الجرمانية لها و التي أدت إلى نشوء نظام الإقطاع  فلم تعرف العصور الوسطى المسيحية فكرة إسناد سلطة سياسية إلى شخص مجرب مستقل عن أشخاص الحكام بل كان الفرد يعد تابعا إلى السيد الإقطاعي تباعية شخصية .

و الذي يميز نظام الدولة المعاصرة عن سابقاتها في العصور القديمة و الوسطى أن الدولة المعاصر ة منظمة قانونيا أما سوابقه في التاريخ فلم تكن كذالك إذ لم يكن الإنسان قد تصور بعد فكرة الدستور في مفهومها القانوني الملزم المعروف حاليا بالدولة ، حيث في السابق كانت السلطة فيها تختلط بشخص الحاكم فهي تشكل حقا له تسنده في ذالك القوة المادية و تأثير العقائد و التقاليد .

و حين ظهرت التفرقة بين صاحب السلطة و من يمارسها و تم الفصل بين الحاكم و سلطة الحكم و هو ما يسميه بعض الفقهاء بتأسيس السلطة ، أي قيام الدولة صحبا للسلطة السياسية و أن الحاكم قد أصبح مجرد أداة في يد الدولة تمارس من خلاله سلطتها ، حينئذ قامت الدولة المعاصرة حسب التعاريف المقدمة سابقا .

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن هناك أركان ثلاثة لقيام الدولة و هي :
*مجموعة من الناس تعرف بإسم الشعب
*رقعة من الأرض يقيم عليها الشعب بصفة مستقرة تعرف بإسم الإقليم
*سلطة سياسية يخضع لها أفراد الشعب

الاثنين، 22 ديسمبر 2014

مفهوم و خصائص القانون التجاري

مفهوم القانون التجاري :

القانون التجاري هو ذالك الفرع من فروع القانون الذي ينظم التجارة و التجار على وجه ملزم .
أما مفهوم التجارة في الإصطلاح القانوني :لها مدلول أوسع من المدلول الإقتصادي لأن هذا الأخير يقتصر في مفهوم التجارة على عملية التداول و التوزيع أي تكرار السلعة فقط ، بينما المفهوم القانوني بالإضافة إلى تداول الثروة فإنه يعتبر الصناعة من الأعمال التجارية و الصناع كذالك ، و بالتالي فالتجارة تشمل الثروة المتداولة والمصنوعة .



خصائص القانون التجاري :

إن القانون التجاري يشمل خصائص تنظم المعاملات التجارية بدون المعاملات المدنية و هي التي تميزه عن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني :

01) السرعة في المعاملات :

إن السرعة في المعاملات التجارية هي الدعامة الأساسية لتحقيق الربح و الرواج الإقتصادي ، وبالتالي عدم إخضاع المعاملات التجارية إلى الشكلية من حيث إبرام التصرفات الواردة أو إيتأوها أو تنفيذها لأن عنصر الوقت مهم جدا في المعاملات التجارية مما يجعل الشكلية تعطله و سببا في تأخير اهداف القانون التجاري و المتمثلة في الربح السريع و لهذا يقول التجار " أن الوقت من ذهب إن لم تمسكه ذهب " و بالتالي التخلص من الشكلية هدف التاجر .
خاصة محترف التجارة فهو يفهم قواعدها و يقدم على إتيان هذه التصرفات دون هيبة او خوف عكس الشخص المدني الذي قد لا يباشر اي عمل تجاري طوال حياته مما يجعل إدراكه لها قليل و في هذه الحالة فإذا أقبل على تصرف تجاري فإنه يقبل عليه و هو متخوف مما جعل المشرع يعالج حالته فيطمئنه على الإقدام على هذا التصرف و لكن بموجب شكلية معينة .

02)الإئتمان :

هو منح المدين أجلا للوفاء بديونه لأن الإئتمان هو وجه اخر للسرعة بمعنى أن السرعة لا تتحقق ألا بالإئتمان ، و لهذا يقال أن الإئتمان و السرعة هما وجهان لعملة واحدة لأنه لايتسنى كثرة المعاملات إلا عن طريق منح أجال للمدينين للوفاء بقيمتها ، وعلى هذا الأساس نجد المنتج يبيع لتاجر الجملة بأجل وهذا الأخير يبيع لتاجر التجزئة بأجل وذالك لتحقيق الرواج الإقتصادي و تكثيف المعاملات التجارية .

الأحد، 21 ديسمبر 2014

مصادر القانون الجنائي الخاص

للقانون الجنائي الخاص مصدرين :

1) النص التشريعي :أي أنها مستمدة من النصوص التشريعية بمفهومها الدستوري ، بمعنى أن فحواها يحدد حرية الإنسان و يعاقبه . فالمجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الشعب هو الذي يصدر قانون العقوبات و يحدد العقوبة  وقانون العقوبات تخوفا من صدور نص فيه بصفة رجعية حيث أرادت جميع الأنظمة في جميع الدول ومنها الدستور الجزائري و ذالك لأنه يحتك بالمعاملات الفردية . والمرسوم مهما كانت درجته لايمكنها أن تحدد العقوبة في القانون الجنائي الخاص .

2)الإجتهاد القضائي : هو موجود في جميع المواد ويعتبر مصدرا ، لكن إذا كانت المراسيم لا يمكن أن تحدد العقوبة ، فكيف يكون  الإجتهاد القضائي كمصدر ؟
*السلطة القضائية مطالبة بتطبيق القوانين تطبيقا حرفيا وليس للقاضي الحق في تصحيحه لأنه سيخلق فوضة ،و بالتالي المشرع هو المخول الوحيد لتصحيح النص أو لإتيان بنص يعاقب على ذالك الفعل ،لكن للقاضي يمكن أن يتوسع في تبيان ما يدخل في الفعل المخل بالأداب العامة مثلا كالأكل علانية في يوم رمضان ، وبالتالي يتولى القاضي  التأويل في التفسير و ذالك تجنبا لمخالفة المادة الأولى من قانون العقوبات .
و بالتالي الإجتهاد القضائي يتولى تفسير الكلمات و يلعب دور كبير في تطور القانون . 

لماذا فضل المشرع الجزائري تسمية القانون الجنائي الخاص على قانون العقوبات ؟

يمكن الإجابة على هذا السؤال بالتطرق الى عدة نقاط :

1) لأنه يجب أن تكون الأفعال الممنوعة مدونة في هذا القانون لكي يطلع عليها جميع الناس فمثلا المخدرات لا نجدها في قانون العقوبات و لكن نجدها في قانون الصحة لأن جسد الإنسان ليس له حق التصرف فيه و بالتالي فهو يحظى بحماية في الحياة وبعد الممات .

2) تمت تسمية القانون الجنائي الخاص على قانون العقوبات لأننا نجد هذه العقوبات في تقنينات خارج قانون العقوبات ، فاصبح قانون العقوبات ليس وحده الذي يجرم الأفعال ،و بالتالي لا أحد يمكنه ان يتجاهل القانون .

3) و بظهور علم الإجرام يرى الفقهاء أن الإنسان لا يمكن عزله تماما في مؤسسات عقابية كما كانت في السابق ، لأنه قد يصاب الأفراد بأمراض عقلية أثناء تأدية فترة العقوبة ، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يغير كيفية العقاب طبقا للنظام البنسيلفاني و الأوبارني في الولايات المتحدة الأمريكية ، و بالتالي لايمكن عزل الإنسان تماما عن المجتمع  .

4) يعني أننا بدأنا نغير نظرتنا إلى الجاني بمعنى أي انه ليس مصاب بمرض معد يستوجب عزله ، ولكن نستغل وقت حرمانه من الحرية لإعادته إلى الطريق المستقيم ،وهذا حسب النظام البنسيلفاني نفهم يهتمون بالإنسان الذي إرتكب الجريمة و الأسباب الذي أدت إلى وقوع الجريمة ( حيث لايتساوى من سرق لشراء الطعام مع من سرق لشراء المخدرات) ، ومحاولة تحقيق الحد الأدنى من منع وقوعها مجددا .

5)   أيضا حالة الضرورة غير موجودة في قانون العقوبات بل هو إجتهاد قضائي ،عندما تكون مصلحة سرقة خبزتين أقل بكثير من مصلحة إغاثة ثلاث اطفال من الموت جوعا (قضية مينار) .