بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 سبتمبر 2015

المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للقضاء :

هو هيئة ذو طابع إداري أنشأ بموجب القانون 89-21 المؤرخ في 1989/12/12 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء  ، وقد أدخلت عليه عدة تعديلات أهمها تلك الواردة بموجب القانون 04-12 المؤرخ في 2004/09/06 .
 
يتشكل من رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس ووزير للعدل كنائب للرئيس ، و الرئيس الأول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا و رئيس مجلس الدولة  و محافظ  الدولة بمجلس الدولة بالإضافة إلى عشرة قضاة يتم إنتخابهم من قضاة المحكمة العليا  و قضاة مجلس الدولة  و قضاة المجالس القضائية و قضاة جهات القضائية الإدارية و قضاة المحاكم  ، وذالك بنسبة قاضيين عن كل هيئة  .
 
ويدخل أيضا في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء 6 ستة شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم من خارج سلك القضاء .
 
 

المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء :

يتكون من 4 أربعة أشخاص ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء في أول إجتماع له ، و يرأس المكتب وزير العدل و يساعده موظفان من وزارة العدل يتولى إختيارهما ، و يتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة مهامهم في هذا المكتب إلى غاية إنتهاء مدة إنتدابهم .
 

تسيير المجلس الأعلى للقضاء :

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة و يمكنه الإجتماع في دورات إستثنائية بناء من إستدعاء من رئيسه أو نائبه ، و لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ، أما قراراته تصدر بالأغلبية .
 

صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء :

01) تعيين القضاة و نقلهم وترقيتهم :

فالمجلس يدرس ملفات المترشحين للعمل في سلك القضاء و يتداول بشأنهم ، كما يدرس إقتراحات و طلبات نقل القضاة و يتم تنفيذ مداولاته  بقرار من وزير العدل و ينظر المجلس كذالك في ملفات القضاة المرشحين للترقية كما ينظر أيضا في التظلمات التي يقدمها القضاة حول التسجيل في قائمة التأهيل بعد نشرها .
 

02) رقابة إنضباط القضاة :

يمارس المجلس الأعلى للقضاء هذه المهمة في شكل هيئة تأديبية تنعقد تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة ، ووزير العدل هو الذي يباشر الإجراءات التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء ، و يعين ممثل عنه من بين أعضاء الإدارة المركزية لوزارة العدل للقيام بإجراءات المتابعة التأديبية .
 

03) صلاحيات أخرى :

يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مداولة واجبة التنفيذ و يصادق عليها ، تتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة القضاة كما يشارك المجلس في المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي و بوضعية القضاة وتكوينهم .

 

الثلاثاء، 14 يوليو 2015

التنظيم القضائي في الجزائر

التنظيم القضائي في الجزائر :

وفقا للتعديل الأخير للتقسيم القضائي  و القانون الاساسي للقضاء أصبحت الهياكل القضائية في الجزائر منظمة بموجب القانون
 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005  ، و الذي يشمل في آن واحد النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع ، وبموجب هذا التنظيم الجديد أصبحت الهياكل القضائية في الجزائر على النحو التالي :

القضاء العادي :

يشمل هذا القضاء المحاكم و المجالس القضائية و المحكمة العليا .

1) المحاكم :تعتبر الدرجة الأولى في التقاضي و هي قاعدة الهرم القضائي و تعمل وفقا لمبدأ القاضي الفرد بإستثناء الحالات التي ورد فيها نص خاص مثل منازعات العمل و قضايا الأحداث و القضايا التجارية إذ تتشكل فيها المحكمة من قاضي و مساعدين مدنيين لهما رأي إستشاري .

تتشكل المحكمة من رئيس المحكمة ، ونائب للرئيس أو أكثر ، وقضاة الحكم ، وقاضي أو أكثر للتحقيق و قاضي او أكثر للأحداث ووكيل الجمهورية الذي يكون له مساعد أو أكثر بالإضافة إلى لأمانة الضبط .
و تنقسم المحكمة إلى عشرة أقسام وهي : القسم المدني ، قسم الجنح ، قسم المخالفات ، القسم الإستعجالي ، قسم شؤون الأسرة ، قسم الاحداث ، القسم الإجتماعي ، القسم العقاري ، القسم البحري ، القسم التجاري .
غير أن وجود هذه الأقسام غير إلزامي في جميع المحاكم فمثلا القسم البحري لا نجده في المحاكم الداخلية للوطن كما أن لرئيس المحكمة يمكنه تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي .
الجدل حول طبيعة هذا التقسيم :
يدور جدل حول طبيعة التقسيم الموجود داخل المحاكم هل هو تقسيم للإختصاص أم هو مجرد تقسيم داخلي للعمل و في هذا الإطار نلاحظ أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  المؤرخ في 25 فيفري 2008  قد خصص المواد من 13 ألى 422 للأحكام المشتركة المطبقة على جميع الجهات القضائية العادية ( المحاكم و المجالس القضائية ) و المواد من 423 إلى 583 للأحكام الخاصة بكل جهة قضائية على حدى إذ أورد نصوص خاصة  بقسم شؤون الأسرة من 423 إلى 499 ، ونصوص خاصة بالقسم الإجتماعي  من500 إلى 510 ، ونصوص خاصة بالقسم العقاري من 511 إلى 530 ، و نصوص خاصة بالقسم التجاري من 531 إلى 536 ، ووجود هذه النصوص الخاصة بكل قسم يوحي بأن هذا التقسيم هو تقسيم للإختصاص و ليس مجرد تقسيم داخلي للعمل و تدعم هذه الفكرة المادة 32 " يمكن أن تتشكل المحاكم من أقطاب متخصصة " وهو ما يفيد ضمنيا وجود رغبة  في إحداث تقسيم للإختصاص بين الفروع المختلفة . 
لكن نفس المادة 32 تؤكد منجهة أخرى أن المحاكم هي الجهة القضائية ذات الإختصاص العام و تتشكل من أقسام ، كما أن المحكمة لها صلاحية للفصل في جميع القضايا الذي تختص بها إقليميا ، كما أن المحاكم التي لم ينشأ فيها بعض الأقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع المنازعات بإستثناء القضايا الإجتماعية ، كما أنه في حالة جدولة القضية في القسم غير المعني يحال الملف إلى القسم المعني كما أن القسم غير المعني لايقضي بعدم الإختصاص بل يكتفي بإحالة الملف داخليا .
ويستخلص أن المشرع يعتبر التقسيم بين فروع المحاكم هو تقسيم داخلي للعمل لكن يستفاد منه ضمنيا أن المشرع يمهد لإنشاء هيئات قضائية متخصصة في مجالات شؤون الأسرة و منازعات العمل و القضاي التجارية و العقارية لتكون لها إختصاص نوعي مستقل و يكون عندئذ تقسيم للإختصاص و ليس مجرد تقسيم داخلي للعمل .
أما الأقطاب القضائية فهي هيئات تنعقد في بعض المحاكم بتشكيلة جماعية  ولها إختصصات محددة على سبيل الحصر في المادة 32 فقرة 06 .

يتولى تسيير المحكمة رئيسها الذي يقوم بداية كل سنة قضائية بتوزيع قضاة الحكم على الأقسام و الفروع عند الإقتضاء و ذالك بعد أخذ الرأي الإستشاري لوكيل الجمهورية ، و يمكن لرئيس المحكمة أن يرأس أي قسم من أقسامها كما يمكنه أن يعين نفس القاضي في أكثر من قسم أو أي فرع وفي حالة حذوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاضي أخر بموجب أمر من رئيس المحكمة بعد إشعار وكيل الجمهورية ، وفي حالة حذوث مانع لرئيس المحكمة ينوبه نائبه ، وإن تعذر ينوبه أقدم قاضي في المحكمة من قضاة الحكم ، ورئيس المجلس هو الذي يعين هذا القاضي . 

2)المجالس القضائية :تعتبر كدرجة ثانية في التقاضي ، تنظر في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم و تعمل وفق مبدأ التقاضي الجماعي أي بتشكيلة من ثلاث قضاة ، يوجد في المجلس القضائي رئيس للمجلس يساعده نائب للرئيس أو أكثر بالإضافة إلى رؤساء الغرف  و المستشارين و النائب العام و النواب العامين المساعدين و كتاب الضبط الذي يرأسهم رئيس أمناء الضبط .

و يتشكل المجلس من 10 غرف و هي : غرفة مدنية ، غرفة جزائية ، غرفة إتهام ، غرفة إستعجالية ، غرفة لشؤون الأسرة ، غرفة الأحداث ، غرفة إجتماعية ، غرفة عقارية ، غرفة بحرية ، غرفة تجارية. ووجود هذه الغرف ليس إلزامي في كل المجالس ، ذالك لأن الغرفة البحرية لا تكون إلا في المجالس الواقعة في المناطق الساحلية ، كما يمكن لرئيس المحكمة تقليص عدد الغرف و تقسيمها إلى أقسام حسب اهمية و حجم النشاط القضائي .

يتولى رئيس المجلس إعداد جدول لتوزيع القضاة على الغرف بعد أن يستشير النائب العام وهذا في بداية كل سنة قضائية ، و يجوز له أن يرأس أية غرفة كما يمكنه تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم ، و هو الذي يتولى تحديد عدد الجلسات الأسبوعية  ويوم وموضوع كل جلسة .

و في حالة حذوث مانع لرئيس المجلس يستخلفه نائبه أو عميد رؤساء الغرف ، و في حالة حذوث مانع لأحد القضاة ، يستخلف بقاضي أخر من قضاة نفس المجلس بموجب أمر من نفس المجلس بعد إستشارة النائب العام .

3) المحكمة العليا :أنشأت لأول مرة بموجب القانون 63-218 المؤرخ في 18 جوان 1963 و كانت تسمى بالمجلس الأعلى ، و قد أدخلت عدة تعديلات أهمها تلك الواردة بموجب القانون 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 ، والتي بمقتضاها أصبحت تسمى بالمحكمة العليا ، وأعيد النظر في صلاحياتها و تنظيمها و سيرها .

تعتبر المحكمة العليا هيئة قضائية تأتي في قمة هرم التنظيم القضائي الجزائري ، وتختص بالرقابة القانونية على أحكام المحاكم و المجالس القضائية فيما تصدره من أحكام وقرارات ، فهي بهذه الصفة محكمة نقض و ليست درجة ثالثة للتقاضي ، غير أنه في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد تتحول إلى محكمة موضوع في حالتين طبقا للمادة 374 :
*إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية و أعيد الملف مرة ثانية أمام المحكمة العليا ، فلهذه الأخيرة بمناسبة لنظرها في الطعن الثاني أن تفصل في موضوع النزاع نهائيا .
*في حالة طعن ثالث بالنقض تصبح المحكمة العليا ملزمة بالفصل في النزاع من حيث الوقائع و القانون ، و لا يجوز لها إحالة الملف من جديد أمام جهة أخرى .

وتتكون المحكمة العليا من 8 غرف هي : الغرفة المدنية ، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث ، الغرفة التجارية و البحرية ، الغرفة الإجتماعية ، الغرفة العقارية ، الغرفة الجنائية ، غرفة الجنح و المخالفات ، غرفة العرائض .

الغرف الموسعة للمحكمة العليا :وهي نوعان :

الغرف المختلطة :تتشكل من غرفتين غير انها قد تتشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للنظر في قضية على إثر طعن ثاني .
يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا الغرفتين أو الثلاث غرف التي يتعين ان تجتمع كما يعين القاضي الذي يرأس هذه الغرف المختلطة . و تنظر الغرف المذكورة في القضايا التي تطرح إشكالات قانونية من شأنها أن تؤدي إلى تناقض في الإجتهاد القضائي ، و يكون إجتماع الغرف المختلطة صحيحا بحضور 9 أعضاء في حالة إجتماع غرفتين ، و بحضور 15 عضو في حالة إجتماع ثلاث غرف .

الغرف المجتمعة للمحكمة العليا :تنعقد هذه الهيئة إذا كان الإشكال القانوني المطروح يستوجب تغيير الإجتهاد القضائي فيحال الملف في هذه الحالة من الغرف المختلطة إلى  الغرف المجتمعة للنظر في تغيير الإجتهاد القضائي .
تتألف هذه الهيئة المجتمعة من الرئيس الأول للمحكمة العليا كرئيس لها ، و النائب العام لدى المحكمة العليا كنائب للرئيس بالإضافة إلى رؤساء الغرف وؤساء الأقسام  و عميد المستشارين في كل غرفة . 
تختص هذه الهيئة المجتمعة في النظرفي الإشكالات القانونية المؤدية إلى تغيير الإجتهاد القضائي و تباشر عملها بحضور 25 عضو على الأقل و تتخذ قراراتها بالأغلبية العادية .



القضاء الإداري :

تثمثل هياكل القضاء الإداري في المحاكم الإدارية و مجلس الدولة فالأولى أنشأت بموجب القانون 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998 ، و قبل هذا التاريخ كانت المنازعات الإدارية تختص بها الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية .

1) المحاكم الإدارية :تعتبر كقاعدة التنظيم القضائي الإداري الجزائري و عددها 48 محكمة ، و هي تمارس إختصاصاتها في شكل غرف و أقسام  و كل محكمة إدارية تتشكل من ثلاث غرف و كل غرفة تتشكل على الأقل من قسمين و حتى أربعة أقسام و يجب أن تتشكل من ثلاث قضاة كحد أدنى رئيس و مستشاريين ، بالإضافة إلى محافظ الدولة الذي يمثل النيابة العامة و له عدة مستشاريين.

و إختصاصها يكمن في كل القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها ، و إختصاصها عام عكس مجلس الدولة الذي إختصاصه خاص ، فاالمحاكم الإدارية تختص بالفصل في دعاوى الإلغاء و دعاوى التفسير و دعاوى فحص المشروعية ضد القرارات الصادرة عن الولاية و هيئات عدم التركيز المتواجدة على مستوى الولايات ، و فحص مشروعية القرارات الصادرة عن البلدية ، و أيضا القرارات العمومية الصادرة عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، و أيضا دعاوى القضاء الكامل مثل النزاع بين الإدارة و الموظف بمعنى كل دعوى تهدف لتحقيق نفع ذاتي شخصي .

2) مجلس الدولة :أنشأ بموجب المادة 152 من دستور 1996 و  تم تنظيمه في  القانون العضوي98-01 و هو يتمتع بإختصاصات ذات طابع قضائي و أخرى ذات طابع إستشاري و هو قمة الهرم القضائي الإداي طبقا لدستور 1996، و يتكون مجلس الدولة من 5 غرف و كل غرفة تتضمن على الأقل قسمين بحسب القضايا المعروضة عليه , 

و قد نص على إختصاصات مجلس الدولة في المواد 09-10-11-12 من القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة فله :
إختصاص إستشاري فهو يقدم رأيه الإستشاري غير الإلزامي في مشاريع القوانين المعروضة عليه من طرف الحكومة .
إختصاص قضائي فيفصل مجلس الدولة إبتدائيا و نهائيا في الطعون بالإلغاء ضد عمل قضائي إداري غير مشروع ، الموجهة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية أي الحكومة ، والهيئات العمومية الوطنية التابعة للقانون العام على مستوى التراب الوطني و المنظمات المهنية الوطنية مثل إتحادات المحامين و الموثقين خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات تأديبية ، وأيضا كقاضي إستئناف فيما يخص القرارات الإبتدائية ، و أيضا كقاضي نقض بالنسبة لقرارات جهات القضاء الإداري .

و بالتالي قاضي مجلس الدولة يمارس إختصاصاته كقاضي موضوع و قاضي قانون ، فهي تفصل في المرة الأولى كمحكمة موضوع فإذا طعن بالنقض في القرار النهائي يفصل في المرة الثانية كمحكمة قانون ، فتنظر هل تم تطبيق القانون تطبيق صحيح ام لا .  


محكمة التنازع :

أنشأت بموجب المادة 152 من دستور 1996 و تم تنظيمها بموجب القانون 98-03 ، و هي تختص بالفصل في تنازع الإختصاص بين جهات القضاء العادي و جهات القضاء الإداري ، و لا تتدخل في تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية التابعة لنفس النظام .

تتشكل هذه المحكمة من 7 قضاة من بينهم رئيس يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا و قضاة مجلس الدولة كما يعين رئيس الجمهورية نصف قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا و النصف الأخر من بين قضاة مجلس الدولة ، كما يعين رئيس الجمهورية كذالك قاضي بصفته محافظ الدولة لمدة 3 سنوات و مساعد له ، أما كتابة الضبط فيشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يعين من طرف وزير العدل و يساعده عدد من كتاب الضبط .

تنعقد جلسات محكمة التنازع بشكل صحيح بحضور 5 أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم عضوان من قضاة المحكمة العليا و عضوان من قضاة مجلس الدولة .



الجهات القضائية الجزائية المتخصصة :

1) محكمة الجنايات :ينعقد في مقر كل مجلس قضائي محكمة للجنايات بصفة دورية للنظر في القضايا ذات الطابع الجنائي و تتشكل هذه المحكمة من أحد قضاة المجلس رئيسا لها برتبة رئيس للغرفة على الأقل و من قاضيين  من قضاة المجلس أو المحاكم  التابعة له بصفة مستشارين بالإضافة إلى محلفين يتم إختيارهما عن طريق القرعة من قائمة المحلفين المعتمدة لدى المجلس .

يساهم في تشكيل محكمة الجنايات النائب العام أو أحد قضاة النيابة سواء من النواب العاميين المساعدين بالمجلس أو من وكلاء الجمهورية أو مساعديهم العاملين بالمحاكم التابعة للمجلس .

تنعقد محكمة الجنايات كل ثلاث أشهر غير أنه يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على إقتراح النائب العام ، أن يقررعقد  دورة إضافية  إذا تطلب ذالك عدد و أهمية القضايا المعروضة .

 و الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات لا تقبل الإستئناف بل تقبل الطعن بالنقض فقط أمام المحكمة العليا .

2) المحاكم العسكرية : هي هيئات قضائية إستثنائية عددها ستة محاكم دائمة موزعة على عدد النواحي العسكرية ، و تتشكل كل محكمة عسكرية من رئيس للمحكمة يتم تعيينه بقرار وزاري مشترك بين وزارة العدل و وزارة الدفاع، يساعده مستشارين عسكريين و عندما يكون المتهم عسكري يجب أن يكون للمستشارين رتبة المتهم على الأقل ، و تطبق هذه القواعد حتى عند محاكمة سجناء الحرب الأجانب ، و يتولى وزير الدفاع إعداد جدول بأسماء ضباط و ضباط صف المعينين لتشكيل المحكمة العسكرية و يوجد أيضا في المحكمة العسكرية وكيل للجمهورية عسكري له مساعد أو أكثر ، كما توجد غرفة أو عدة غرف للتحقيق يشرف عليها قضاة عسكريين و يتم تعيين أعضاء النيابة العسكرية و قضاة التحقيق بقرار من وزير الدفاع .

و توجد أيضا كتابة الضبط يرئسها ضابط أو ضابط صف ، أما الدفاع أمام المحكمة العسكرية فيتولاه المحامون المسجلين في نقابات المحامين ، أو العسكريين المعتمدين من طرف السلطة العسكرية ، غير أنه إذا كانت التهمة الموجهة للمتهم من نوع خاص لها طابع عسكري بحث فإن دفاع المتهم لايمكنه ممارسة مهامه على مستوى التحقيق أو على مستوى الجلسة إلا إذا حصل على ترخيص من رئيس المحكمة العسكرية ، وفي حالة عدم الموافقة في منح الترخيص للمحامي يقوم رئيس المحكمة بتعيين مدافع تلقائي للمتهم .

إختصاصات المحاكم العسكرية :

أّ/ في و قت السلم :تشمل الجرائم ذات الطابع العسكري الذي يرتكبها أو يساهم في إرتكابها أي شخص سواء كان مدني أو عسكري ، كما تختص بالنظر في جميع الجرائم بمختلف أنواعها المرتكبة داخل المصالح و المؤسسات العسكرية و تختص أيضا بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة إذا كانت تشكل جناية ، أما إذا كانت تشكل جنحة فلا تكون المحكمة العسكرية مختصة بها إلا إذا كان مرتكبها عسكري أو شبه عسكري .

ب/ في و قت الحرب :إلى جانب الإختصاصات العادية تنظر المحاكم العسكرية في كل الجرائم التي تمس أمن الدولة سواء كانت جنحة أو جناية و ايا كان مرتكبها .


أحكام المحاكم العسكرية يمكن الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا حسب المادة 180 من قانون القضاء العسكري ، ويمكن الطعن فيها عن طريق الطعن لصالح القانون الذي يقوم به النائب العام لدى المحكمة العليا ، إذا تبين له أن الحكم مخالف للقانون أو قواعد إجرائية جوهرية و مع ذالك لم يطعن فيها أحد الأطراف وهذا طبقا للمادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية .
و يمكن أيضا الطعن عن طريق إلتماس إعادة النظر طبقا للمادة 531 من قانون الجراءا ت الجزائية .

الأربعاء، 13 مايو 2015

مصادر القانون التجاري

مصادر القانون التجاري :

نص المشرع الجزائؤي على مصادر القانون التجاري في المادة 01 مكرر من القانون التجاري "يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار ، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الإقتضاء".

المصادر الملزمة : 

01) التشريع :نجد أن المعاملات التجارية تحكمها أحكام خاصة تتمثل في قواعد القانون التجاري التي تعتبر إستثناء عن القاعدة العامة المتمثلة في القانون المدني ، ومن هنا نقول كلما لم نجد نص تجاري ينظم معاملة تجارية معينة و جب علينا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ، وما يميز هذه العلاقة الوطيدة هو وجود أحكام الإلتزام والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بهذه الإلتزامات المنظمة في القانون المدني ، وليس في القانون التجاري ومما يتعين للقانون المدني لأخذ الاحكام منه قصد الفصل في النزاع التجاري المعروض على القضاء هو فحوى المادة الاولى مكرر من القانون التجاري ، فا الخاص يقيد العام .
كما يقصد بالتشريع التجاري كل القوانين اللاحقة له سواء المتعلقة بتعديله أو إتمامه منها قوانين السجل التجاري .

02) العرف:هو إتيان الناس لسلوك معين خلال فترة من الزمن تجعل الناس إعتقادهم بإلزامية هذا السلوك ، وبالتالي يصبح هذا العرف للتجار ملزما كالقانون ،و القاضي يصبح ملزما بتطبيقه لأنه خاضع لرقابة المحكمة العليا ، والأصل من يدعي بوجود العرف التجاري لا يثبته لانه قانون بالنسبة للتجار ، وبما أنه قانون يتعين على القاضي العلم به .
و نظرا إلى أن للعرف عدة انواع يصعب للقاضي التعرف عليه فهو يختلف من منطقة إلى اخرى فلا يمكن للقاضي أن يعلم بكل ما هو موجود في السوق الإقليمية و المحلية .
إلا أنه سابقا كان العرف دوليا لأنه نشأ في الأسواق العالمية مثل سوق جنوة ، البندقية ، هامبورغ ، ليون ، ثم تحول العرف إلى عرف طائفي فلكل طائفة عرفها نتيجة لوجود تشريعات مختلفة تختص بها كل دولة على حدى ، أما الأن بدأ العرف يعود إلى دوليته و ذالك عبر اسواق البورصة العالمية ، و الإتفاقيات و المعاهدات المتعلقة بالتجارة الدولية سواء المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية .
و أن معظم المعاملات الصرفية لعمليات البنوك أصبحت تحكمها قواعد عرفية دولية ن وإن كان دور العرف مكمل ومساعد بإرادة الأفراد فإن مجاله يتمثل في تفسير نية المتعاقدين في المعاملات التجارية مثل نية المتعاقدين في المراسلات و التضامن و إنقاص الثمن بدلا من فسخ العقد و مهلة فحص البضائع و طريقة تعليبها و تغليفها فهذه التصرفات عرفية و ليست منظمة بقواعد ، ويعتبر العرف ملزم لجميع المعاملات التجارية بعد التشريع سواء قام به التاجر أو غير التاجر أو شركة تجارية مالم يوجد تشريع في خاص في القانون التجاري او تشريع عام في القانون المدني .

03) الشريعة الإسلامية :لقد جعل المشرع الجزائري من الشريعة الإسلامية مصدر للمعاملات التجارية مالم يوجد نص تشريعي او عرفي طبقا للمادة الأولى من القانون المدني ون وللشريعة الإسلامية مصادر هي القران، السنة (التقريرية ،الفعلية، و القولية) ،الإجماع وهو ما إجتمع عليه فقهاء الإسلام منهم المذاهب الأربعة ، القياس .
و بالتالي فالشريعة الإسلامية عرفت المعاملات التجارية و نظمتها و إعتبرتها نفعية دنياوية فأمرت المتعاملين فيها بالأمانة ، وهذا ما ورد في سورة البقرة في أية الدين ، و بالتالي فا الشريعة الإسلامية  قبل 14 قرنا ونصت المادة 333 من القانون المدني الجزائري "إذا وجدت أحكام مدنية تخالف أحكام الشريعة فلا يلغي أحكام الشريعة بل يستبعده " غير ان المشرع الجزائري راعى في احكامه الشريعة الإسلامية منها تحريم الفوائد و حرم دور القمار و التي تعتبر من الاعمال التجارية التي تخالف الشريعةالإسلامية ، فا الشريعة الإسلامية تجيز كل الأعمال المقيدة بعدم الضرر لقول الرسول عليه الصلاة و السلام :"لا ضرر ولا ضرار" ، و بالتالي تجمد المصلحة الخاصة على غرار المصلحة العامة .

المصادر المفسرة : 

إن المادة الأولى من القانون التجاري تلزم القاضي و الأفراد باإتباع المصادرالملزمة و إحترامها في المعاملات التجارية و هي التشريع و العرف و الشريعة الإسلامية ، و عند إنعدامها يتعين الرجوع إلى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة ، أي الرجوع إلى الإجتهاد القضائي و الفقهي .

01) الإجتهاد القضائي :هو مجموعة المبادئ المستخلصة القضائية الصادرة من المحاكم و المستقرة عليه ، لأنه غالبا ما كان القضاء مصدرا حيويا للتشريع حيث نجد المشرع غالبا يعتمد وينقل هذه الأحكام القضائية ويجسدها في نصوص تشريعية ، فنجد المشرع الجزائري أخذ أخر ما توصل إليه القضاء الفرنسي كالأعمال التجارية التبعية الذي نصت عليه المادة 04 من القانون التجاري .

02)الإجتهاد الفقهي :و يتمثل في أراء رجال القانون من أساتذة و محامين و حقوقيين و التي تساهم في تحضير المشاريع المستقبلية بمختلف الإقتراحات و التي لها دور كبير في تفسير المبادئ القانونية و في إرساء مختلف النظريات .
و بالتالي الفقه و القضاء مصدرين غير ملزمين و للقاضي أن يسترشد بهما  أو يستبعدهما ، وبالتالي نقول أن مختلف البحوث و الأراء تعتبر تعتبر خزان كبير للقاضي ، يمكنه الإعتماد عليها كمصدر أو يعتمد على إجتهاده الخاص و يمكن إعطائها قالب رسمي عن طريق المصادقة .

الأحد، 10 مايو 2015

أركان الميراث

أركان الميراث :

1) الوارث :وهو كل شخص يتصل بالميت إتصال قرابة أو نكاح فمن يتصل بالميت إتصال قرابة أو نكاح ، يعتبر وارث بإجماع الفقهاء .

2)المورث :و هو الميت حقيقة بأن فارق الحياة فعلا أو حكما بأن حكم القاضي بفقده .أو تقديرا كالجنين الذي ينفصل ميتا بسبب الجناية على أمه فهذا الجنين الذي ينزل من بطن أمه ميتا بسبب الإعتداء عليها ، قد اوجبت الشريعة الإسلامية على المعتدي أو قبيلته الغرة و مقدارها نصف عشر الدية الكاملة على تقدير أن الموت كان بسبب ذالك الضرب فمن يرثه يستحق هذه الغرة على أساس إفتراض انه كان حيا قبل الضرب ومن اجل هذا أعتبرا ميتا تقديرا .

و كون الغرة تورث هو مذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة والإمام مالك في قوله الاخير،  وذهب الليث بن سعد و ربيعة  بن عبد الرحمان إلى أن هذه الغرة لا ثورث و أنها تجب للأم لأن الجناية وقعت عليها هي ، و هذا الجنين الذي لم ينفصل من بطنها حي جزء من أجزائها كإصبعها ، فالجناية عليه جناية على جزء من أجزائها فتستحق التعويض و هو الغرة وحدها .

أما شيخ الإمام مالك فيفصل ويقول إما أن يكون الأب موجود او لا  فإن كان موجود قسمت الغرة عليه وعلى الأم بحيث يأخذ ضعف الأم و إن لم يكن موجود أخذت الأم الغرة كلها .

3) الموروث:وهو ما يتركه الميت من الأموال و الحقوق و المنافع لا الحقوق الشخصية كحق الوكالة و الولاية و الحضانة .

السبت، 9 مايو 2015

السندات التجارية في القانون الجزائري

السندات التجارية في القانون الجزائري:


لما وضع المشرع الجزائري القانون التجاري في سنة 1975 جاء بـ ثلاث سندات تجارية و هي السفتجة (Lettre de Change)، الشيك( Le Chèque) ، السند لأمر(Le Billet a ordre)  و في سنة 1993 أدرج ثلاث سندات تجارية أخرى وهي سند النقل   (le Titre de Transport)، سند الخزن(Le Warrant) ، وعقد تحويل فتورة (Le Factoring).

بالنسبة للأسناد الكلاسكية الثلاث لسنة 1975 تأخذ بها جميع دول العالم ، أما الأسناد التجارية لسنة 1993 لاتأخذ بها جميع دول العالم و لاتعتبرها سندات تجارية .

1) السفتجة :

تعريف :

تعتبر السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل حيث نصت عليه المادة  03 من القانون التجاري الجزائري  ، وهي ورقة تجارية يصدرها شخص يسمى الساحب يأمر بموجبها شخص أخر قد يكون شخص طبيعي أو بنك يسمى المسحوب عليه  بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين يسمى تاريخ الاستحقاق ، و تعتبر السفتجة أداة وفاء وإئتمان في نفس الوقت وهي قابلة للتظهير .

بيانات السفتجة :


و قد ذكر المشرع الجزائري في المادة 390 من القانون التجاري بياناتها الإلزامية لكي تصح وهي 8 بيانات :
*تسمية سفتجة في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره
*امر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين من النقود .
*إسم من يجب عليه الدفع ( إسم المسحوب عليه)
*تاريخ الإستحقاق .
*المكان الذي يجب فيه الدفع .
*اسم يجب له الدفع او لأمره .
*بيان تاريخ ومكان إنشاء السفتجة .
*توقيع من أصدر السفتجة الساحب .

بيانات الإستعاضة :

وقد أدرج المشرع بيانات الإستعاضة وهي إستثنائية بمعنى إذا لم تتوفر السفتجة على هذه البيانات تبقى صحيحة إذا تم تعويضها وهي ثلاث بيانات :
* إذا لم يتم ذكر مكان الإنشاء ن يتم تعويضه بالمكان المدون أمام إسم ولقب الساحب .
* إذا لم تتضمن تاريخ الإستحقاق ، فتستحق بمجرد الإطلاع عليها .
*إذا لم تتضمن مكان الإستحقاق ،فتستحق في مكان المسحوب عليه .

بالنسبة للإختلاف في مبلغ السفتجة بالأحرف و الأرقام ، نص عليها المشرع في المادة 392 من القانون التجاري ، فإذا كتب المبلغ مرتين بالأرقام و بالأحرف و كلا المبلغين مختلفين نرجح المبلغ المكتوب بالأحرف  ، و إذا كتب المبلغ أكثر من مرتين نأخذ بالمبلغ الأقل قيمة وهذا أيضا ينطبق في الشيك .

حالات تاريخ الإستحقاق :

يمكن أن يكون تاريخ إستحقاق السفتجة حسب المادة 410 من القانون التجاري  في أربعة حالات :
1) أن تستحق السفتجة في تاريخ معين مثلا ( 05 مارس 2015).
2) قد تستحق السفتجة بعد مدة من تاريخ إنشائها ( بعد 10 أيام من تاريخ الإنشاء).
3) قد تستحق السفتجة بمجرد الإطلاع عليها ( اي بمجرد تقدم الحامل أو المستفيد ).
4) قد تستحق السفتجة بعد مدة معينة من الإطلاع عليها ( مثلا بعد 20 يوم من تاريخ الإطلاع عليها ).

تظهير السفتجة :

كلما ظهرت السفتجة  أصبح لديها مركز قانوني جديد و زادت ضماناتها ، فا المستفيد يصبح مظهر و الطرف الأخر يصبح المظهر إليه وهكذا ذواليك ، و الحامل له الحق في الرجوع على اي شخص من الاشخاص الذين ظهروا تلك السفتجة أي الموقعين فيها سواء بشكل فردي او جماعي و حامل السفتجة غير ملزم بإحترام الترتيب لأن الموقعين تربطهم مسؤولية تضامنية و كل من وقع على السفتجة أصبح ملتزم صرفيا .
وللتظهير لابد من وضع إسم المظر إليه و وضع عنوان وتوقيع المظهر وتاريخ التظهير هو الذي يبين أهلية المظهر وإذا كان المظهر مفلسا أم لا ، كما يمكن التظهير على بياض ، كما يمكن تظهيرها لحاملها ، لكن التظهير على بياض أو لحاملها قد يفقد السفتجة حق الرجوع على المظهرين الذين لم يوقعوا على السفتجة .                                        

2) الشيك :                                        

تعريف :

لم يعرفه المشرع الجزائري ، و يمكن تعريفه بأنه أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من النقود دون إلزامية ذكر إسم المستفيد فيمكن أن يكون إسمي او لحامله ، و الشيك لا يوجد فيه تاريخ الإستحقاق بل هو مستحق بمجرد الإطلاع عليه لأنه أداة وفاء كما أن القبول غير موجود في الشيك .

بيانات الشيك :  

نص عليها المشرع الجزائري في المادة 472 من القانون التجاري و هي 6 بيانات :
*ذكر كلمة شيك في نص السند وبنفس اللغة المستعملة .
*أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود .
*إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع ( المسحوب عليه).
*بيان المكان الذي يجب فيه الدفع .
*بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه .
*توقيع من أصدر الشيك (الساحب).

بيانات الإستعاضة :

أدرج المشرع بيانات الإستعاضة بالنسبة للشيك في المادة 473 من القانون التجاري وهي :
*إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن الكان المبين بجانب إسم السحوب عليه يعتبر مكان الوفاء ، وإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا .
*الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه فا العبرة في المكان المبين بجانب إسم الساحب .

بالنسبة للإختلاف في مبلغ الشيك بالأحرف و الأرقام ، نص عليها المشرع في المادة 479 من القانون التجاري ، فإذا كتب المبلغ مرتين بالأرقام و بالأحرف و كلا المبلغين مختلفين نرجح المبلغ المكتوب بالأحرف  ، و إذا كتب المبلغ أكثر من مرتين نأخذ بالمبلغ الأقل قيمة .


تظهير الشيك :

يعتبر الشيك قابل للتداول عن طريق التظهير بنص المادة 485 من القانون التجاري الجزائري إذا تم بموجب إشتراط صريح أو بدونه ، في حالة أشتراط ان الشيك ليس لأمر لا يصبح قابل للتداول عن طريق التظهير . ويمكن أن يكون التظهير إسمي أو لحامله أو على بياض .

المدة القانونية لتقديم الشيك للوفاء :

يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما حسب المادة 501 ،أما إن كان خارج الجزائر و قابل للدفع فيها فيجب تقديمه في مدة ثلاثين يوما إذا كان الشيك صادر في أروبا أو في أحد دول البحر الأبيض المتوسط  ، وفي حالة صدور الشيك خارج هذه الدول فإن مدة التقديم تكون سبعين يوما .
وقد نصت المادة 515 انه يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين و الساحب وغيرهم من الملزمين إذا تم تقديمه في المدة القانونية المبينة أعلاه ، فبمفهوم المخالفة نستنتج أن من قدم الشيك بعد المدة القانونية يفقد حقه في الرجوع على المظهرين .
أما بالنسبة لمدة الثلاث سنوات فهي مدة تقديم الدعوى العمومية في الجنح ، و إجمالا نجد ثلاث سنوات و عشرين يوما .

أنواع الشيكات :

1) الشيك المؤشر عليه : (Chèque Visé) ويكون عن طريق تأشير البنك على الشيك وذالك بعد الإطلاع على وجود رصيد  كافي في حساب العميل ، لكن هذا النوع من الشيكات لايمنح اي ضمان ،فيمكن للعميل أن يقوم بسحب أمواله بعد التأشيرالبنك على الشيك كما أن البنك غير مسؤول عن هذا المبلغ .

2) الشيك المصادق عليه (chèque certifier ): لا بد أن يكون هذا الشيك إسمي وذالك بذكر غسم المستفيد و هذا إستثناء للقاعدة العامة لأن الشيك لايشترط ذكر إسم المستفيد فيه ، وهنا البنك عند إطلاعه على حساب العميل و تبين أن الرصيد كافي يقوم البنك بتحويل قيمة الشيك من حساب العميل إلى حساب البنك ولا يمكن للساحب التصرف في هذا المبلغ ، وهنا البنك يصبح مسؤولا عن ملبغ الشيك . وحاليا الشيك المصادق غير معمول به في الجزائرنظرا لعمليات التزوير في التصديق و إستعمال الخاتم .

3)الشيك البنكي :(chèque de banque) إستبدلت البنوك حالياا في الجزائر الشيك المصادق بالشيك البنكي وهنا البنك عند إطلاعه على حساب العميل و تبين أن الرصيد كافي يقوم البنك بتحويل قيمة الشيك من حساب العميل إلى حساب البنك ولا يمكن للساحب التصرف في هذا المبلغ و الفرق بينه وبين الشيك المصادق عليه هو أنه صادر من مدير الوكالة مع توقيعه كما أنه غير قابل للتظهير ويصبح البنك هنا الساحب و المسحوب عليه في نفس الوقت .

4) الشيك المسطر (chèque barrée): و هو الشيك الذي يحتوي على خطين متوازيين عادة ما توضع في الناحية العليا من جهة اليسار و هو قابل للتعامل ، و الغاية من التسطير أن الشيك لا يستحق إلا من طرف مؤسسة مالية (شخص معنوي) ولا يمكن للمستفيد أن يذب للشباك و يطلب إستفاءه بل المؤسسة هي التي تستلم مبلغه ، والشيكات المسطرة لا تستحق الأداء نقدا بل تبقى كتابات مصرفية ، ومايمكن ملاحظته أن الشيك المسطر مس في طبيعة الشيك أنه أداة وفاء بمجرد الإطلاع و بالتالي اصبح الناس يستعملونه كأداة إئتمان لأنه يأخذ مدة اطول .و التسطير نوعان :
*تسطير خاص : ندون بين الخطين البنك الذي له حق المطالبة بالمقاصة فيه .
*تسطير عام : أي بنك له الحق في المقاصة فيه .

3) السندلأمر :

تعريفه :

السند لأمر هو ورقة مكتوبة وفقا لشكل معين حددها المشرع الجزائري  ضمن المادة 465 من القانون التجاري  ، و هي ورقة يحررها شخص يسمى المحرر أو المتعهد يلتزم بمقتضاها بدفع ثمن من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر يسمى المستفيد ، و هو يختلف عن السفتجة من حيث الأطراف فهذه الأخيرة تتكون من  ثلاثة أطراف أما السند لأمر يتكون من طرفين المحرر و المستفيد .
كما أنه يختلف عن السفتجة من حيث الطبيعة القانونية  بحيث أن السفتجة تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة الأشخاص المتعاملين بها  وهذا ما نصت علية المادة 389 من القانون التجاري ،  بينما السند لأمر لا يعتبر عمله تجاريا إلا إذا صدر من  تاجر أو بمناسبة عملية تجارية  .
و يتشابه كل من السند لأمر و السفتجة من حيث الوظيفة لأن كليهما لهما وظيفة الإتمان .

بيانات السند لأمر :

نص عليها المشرع الجزائري في المادة 465 من القانون التجاري وهي سبعة :
*شرط الأمر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص و بالغة المستعملة لتحريره .
*الوعد بلا قيد أو شرط بأداء مبلغ معين .
*تعيين تاريخ الإستحقاق .
*تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء .
*إسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره .
*تعيين المكان و التاريخ الذين حرر فيهما السند .
*توقيع من حرر السند أي المكتتب .

تطبق على السند لأمر نفس الأحكام المتعلقة بالسفتجة بنص المادة 468 من القانون التجاري  وذالك في التظهير(المادة من 396 إلى 402 )، الأستحقاق(من 410 إلى 413) ، الوفاء(من 414 الى 425) ، الرجوع لعدم الوفاء(من426 الى 440) ،الإحتجاجات(من 441 الى 444) ، سند الرجوع (من445 الى 447)، الوفاء بطريق التدخل(المادة 448 ،450 الى 454) ، النسخ(458 و459) ، التحريف(460) ، التقادم(461) . 

4) سند الخزن :

عرفه المشرع الجزائري في المادة 543 مكرر من القانون التجاري ، وهو إستمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بالمخازن العامة ، وهو قابل للتداول عن طريق التظهير ، ونصت المادة 543 مكرر 1 على بياناته وهي : 

*إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو إسم شركته 
*مهنته أو غرض شركته .
*مقر سكناه أو عنوان شركته .
*طبيعة المواد المودعة و البيانات الخاصة للتعرف عليها و على قيمتها .

حاليا سند الخزن غير موجود في الجزائر لعدم وجود المخازن العامة .

5) سند النقل :

نص عليه المشرع الجزائري في المواد من 543 مكرر 8 الى 543 مكرر 13 ، وهو وثيقة تمثل ملكية البضائع و يصبح تجاريا عندما يصدر و/أو يظهر للحامل أو لأمره ، وهو قابل للتحويل عن طريق التظهير بالرغم من أنه إسمي أي صادر لشخص مسمى و تتمثل بياناته في :
*إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو إسم شركته 
*مهنته أو غرض شركته .
*مقر سكناه أو عنوان شركته .
*طبيعة البضاعة  و البيانات الخاصة للتعرف عليها و على قيمتها .

6)عقد تحويل فتورة  :

نظمه المشرع الجزائري في المواد من543 مكرر14 إلى 543 مكرر 18 وعرفه في المادة 543 مكرر 14 أنه عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة ، تسمى وسيط محل زبونها المسمى المنتمي  ، عندما تسدد فورا لهذا الاخير المبلغ التام للفتورة لأجل محدد ناتج عن عقد و تتكفل بتبعة عدم التسديد وذالك مقابل أجر .

و حاليا عقد تحويل فتورة غير موجود في الجزائر لعدم وجود الشركات المتخصصة .